Lewati ke konten

Kitab: Al-Muharrar fil Hadits · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 475

  1. ١١ - كتاب البيوع
  2. ١ - باب أحكام البيع

حاتم البستي، والدارقطني، والحاكم.

٨٥١ - وعنه قال: " كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم، وآخذ الدنانير: آخذ هذه من هذه، [وأعطي هذه من هذه] فأتيت رسول الله ﷺ [وهو] في بيت حفصة فقلت: يا رسول [الله] رويدك أسألك: إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه، [وأعطي] وهذه من هذه؟ فقال رسول الله ﷺ: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء " رواه أحمد، وأبو داود وهذا لفظه، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه والحاكم (وقال: (صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه). وقال

Rujukan halaman ini: المحرر في الحديث - ت المرعشلي، ج 2، ص 475 (SanadKitab #5918, hlm. urut 391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.