أُصب مالاً قط هو أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ قال: إن شئت] حبست أصلها وتصدقت بها قال: فتصدق بها عمر، أنه لا يباع أصلها، ولا يبتاع، ولا [يورث، ولا] يوهب - قال - فتصدق [بها] عمر في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقاً غير متمول فيه " قال: فحدثت بهذا الحديث محمداً، فلما بلغت هذا المكان (غير متمول فيه) قال محمد: غير متأثل مالاً - قال ابن عون: وأنبأني من قرأ هذا الكتاب أن فيه: (غير متأثل مالاً) متفق عليه، واللفظ لمسلم، وللبخاري، من رواية صخر بن جويرية عن نافع، فقال النبي ﷺ: " تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب، ولا يورث، ولكن ينفق ثمره، فتصدق به عمر " الحديث، وذكر أن هذا المال كان نخلاً.
Kitab: Al-Muharrar fil Hadits · Pengarang: ابن عبد الهادي
Baca Juz 2, halaman 517
Rujukan halaman ini: المحرر في الحديث - ت المرعشلي، ج 2، ص 517 (SanadKitab #5918, hlm. urut 432)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.