Lewati ke konten

Kitab: Al-Muharrar fil Hadits · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 518

  1. ١٢ - كتاب الغصب والشفعة
  2. ٦ - باب الهبة

٦ - باب الهبة

٩٤٤ - عن النعمان بن بشير أنه قال: " إن أباه أتى رسول الله ﷺ فقال: إني نحلت ابني هذا غلاماً كان لي؟ فقال رسول الله ﷺ: أكُلّ ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال رسول الله ﷺ: فارجعه ". وفي لفظ، قال: " تصدق عليّ أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله ﷺ! فانطلق أبي إلى رسول الله ﷺ ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله ﷺ: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم! فرجع أبي فرد تلك الصدقة " متفق عليه، واللفظ لمسلم، وفي لفظ له " فقال أكُلّ بنيك نحلته مثل ما نحلت النعمان؟ قال، قال: لا، قال: فأشهد على هذا غيري! ثم قال: أيسرك أنهم يكونون إليك في البر سواء؟ قال: بلى، قال: فلا إذاً ".

٩٤٥ - وعن ابن عباس ﵄ قال، قال رسول الله ﷺ: " العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه " متفق عليه، وللبخاري عن عكرمة، عن ابن

Rujukan halaman ini: المحرر في الحديث - ت المرعشلي، ج 2، ص 518 (SanadKitab #5918, hlm. urut 433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.