Lewati ke konten

Kitab: Al-Muharrar fil Hadits · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 622

  1. ٢٦ - كتاب الحدود
  2. ١ - باب حد الزنا

متفق عليهما، واللفظ لمسلم.

١١٤٣ - وعن أبي عبد الرحمن قال: " خطب علي رضي الله تعالى عنه فقال: يا أيها الناس! أقيموا على أرقّائكم الحد: من أحصن منهم، ومن لم يحصن، فإن أمَة لرسول الله ﷺ زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديث عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي ﷺ؟ فقال: أحسنت " وفي لفظ: " اتركها حتى تماثل ".

١١٤٤ - وعن عمران بن حصين: " أن امرأة من جهينة أتت نبي الله ﷺ، وهي حبلى من الزنى فقالت: يا نبي الله! أصبت حدّاً فأقمه علي؟ فدعا نبي الله ﷺ وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فائتني بها، ففعل. فأمر بها نبي الله ﷺ: فشُكَّت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلي عليها يا نبي الله، وقد زنت؟! فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت [توبة] أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ " رواهما مسلم.

Rujukan halaman ini: المحرر في الحديث - ت المرعشلي، ج 2، ص 622 (SanadKitab #5918, hlm. urut 532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.