Lewati ke konten

Kitab: Al-Muharrar fil Hadits · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 623

  1. ٢٦ - كتاب الحدود
  2. ١ - باب حد الزنا

١١٤٥ - وعن عبد الله بن عمر قال: " إن اليهود جاءوا إلى رسول الله ﷺ، فذكروا له أن رجلاً وامرأة زنيا؟ فقال لهم رسول الله ﷺ: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون قال لهم عبد الله بن سلام: كذبتم! إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده [على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده] فإذا فيها آية الرجم. فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله ﷺ فرُجما، فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة " متفق عليه، واللفظ للبخاري.

١١٤٦ - وعن جابر بن عبد الله ﵄ قال: " رجم رسول الله ﷺ رجلاً من أسلم، ورجلاً من اليهود وامرأة " رواه مسلم.

١١٤٧ - وعن ابن إسحق، عن يعقوب بن الأشج، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن سعيد بن سعد بن عبادة قال: " كان بين أبياتنا رويجل ضعيف مخدج، فلم يُرع الحي إلا وهو على أمَة من إمائهم يخبث بها. قال: فذكر ذلك سعد بن عبادة لرسول الله ﷺ وكان ذلك الرجل مسلماً - فقال: اضربوه ضربة واحدة، ففعلوا به " رواه أحمد، وابن ماجه والنسائي،

Rujukan halaman ini: المحرر في الحديث - ت المرعشلي، ج 2، ص 623 (SanadKitab #5918, hlm. urut 533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.