Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 2, halaman 1055

  1. كتاب الجنائز
  2. باب جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة قبل الموت وبعده

٣٧٦٧ - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: وجده فِي غشيّة.

٣٧٦٨ - وَعَن أنس ﵁، قَالَ: دَخَلنَا مَعَ رَسُول الله ﷺ َ عَلَى أبي سيف الْقَيْن وَكَانَ ظِئْرًا لإِبْرَاهِيم ﵇، فَأخذ رَسُول الله ﷺ َ إِبْرَاهِيم فقبَّله، وشمَّه، ثمَّ دَخَلنَا عَلَيْهِ بعد ذَلِك، وَإِبْرَاهِيم يجود بِنَفسِهِ، فَجعلت عينا رَسُول الله ﷺ َ تَذْرِفَانِ، فَقَالَ لَهُ عبد الرَّحْمَن بن عَوْف: وَأَنت يَا رَسُول الله؟ فَقَالَ: " يَا ابْن عَوْف، إِنَّهَا رَحْمَة " ثمَّ أتبعهَا بِأُخْرَى. فَقَالَ: " إِن الْعين تَدْمَع، وَالْقلب يحزن، وَلَا نقُول إِلَّا مَا يرْضَى رَبنَا، وَإِنَّا بِفِرَاقِك يَا إِبْرَاهِيم لَمَحْزُونُونَ " مُتَّفق عَلَيْهِ. الْقَيْن: الْحداد. والظئر - بِكَسْر الظَّاء الْمُعْجَمَة بعْدهَا همزَة - زوج الْمُرضعَة.

٣٧٦٩ - وَعَن جَابر بن عتِيك ﵁، أَن رَسُول الله ﷺ َ جَاءَ يعود عبد الله بن ثَابت فَوَجَدَهُ قد غُلب، فصاح بِهِ رَسُول الله فَلم يجبهُ، فَاسْتَرْجع رَسُول الله ﷺ َ وَقَالَ: " غُلبنا عَلَيْك، يَا أَبَا الرّبيع " فصاح، وبكين، فَجعل ابْن عتِيك يسكتهن، فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " دَعْهُنَّ، فَإِذا أوجب، فَلَا تبكين باكية " قَالُوا: وَمَا الْوُجُوب يَا رَسُول الله؟ قَالَ: " الْمَوْت ".

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 2، ص 1055 (SanadKitab #5920, hlm. urut 1000)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.