Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 2, halaman 1064

  1. كتاب الجنائز
  2. باب فضل من مات له أولاد أو ولد

من الْمُسلمين ثَلَاثَة من الْوَلَد، تمسه النَّار، إِلَّا تَحِلَّة الْقسم " مُتَّفق عَلَيْهِ. وتحلة الْقسم قَوْله تَعَالَى: ﴿وَإِن مِنْكُم إِلَّا واردها﴾ ، والورود الْمُرُور عَلَى الصِّرَاط، وَهُوَ جسر مَنْصُوب عَلَى ظهر جَهَنَّم، عَافَانَا الله مِنْهَا.

٣٨٠٣ - وَعنهُ، قَالَ: أَتَت امْرَأَة النَّبِي ﷺ َ بصبي لَهَا، فَقَالَت: يَا رَسُول الله، ادْع الله لَهُ، فَلَقَد دفنت ثَلَاثَة. فَقَالَ: " دفنت ثَلَاثَة! " قَالَت: نعم. قَالَ: " لقد اختظرت بخظار شَدِيد من النَّار " رَوَاهُ مُسلم.

٣٨٠٤ - وَعَن أبي سعيد ﵁، أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ: للنِّسَاء: " مَا مِنْكُن امْرَأَة تقدم ثَلَاثَة من الْوَلَد، إِلَّا كَانُوا لَهَا حِجَابا من النَّار " فَقَالَت امْرَأَة: واثنين. فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " واثنين " مُتَّفق عَلَيْهِ.

٣٨٠٥ - وَعَن أبي حسان، قَالَ: قلت لأبي هُرَيْرَة: مَاتَ لي ابْنَانِ، فَمَا أَنْت محدثي عَن رَسُول الله ﷺ َ يطيب أَنْفُسنَا عَن مَوتَانا. قَالَ، قَالَ: نعم " صغارهم دعاميص الْجنَّة، يلقى أحدهم أَبَاهُ، أَو قَالَ: أَبوهُ، فَيَأْخُذ بِثَوْبِهِ، أَو قَالَ: بِيَدِهِ، فَلَا يتناهى، أَو قَالَ: يَنْتَهِي حَتَّى يدْخلهُ الله وأباه الْجنَّة " رَوَاهُ مُسلم. الدعاميص، جمع دعموص، وَهُوَ الدخّال فِي الْأُمُور، أَي سيّاحون فِي الْجنَّة، دخّالون فِي منازلها، لَا يمْنَعُونَ من مَوضِع مِنْهَا.

٣٨٠٦ - عَن ابْن مَسْعُود ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " مَا تَعدونَ الرقوب فِيكُم؟ " قُلْنَا: الَّذِي لَا يُولد لَهُ. قَالَ: " لَيْسَ ذَلِك بالرّقوب، وَلكنه الرجل الَّذِي لم يقدم من وَلَده شَيْئا " رَوَاهُ مُسلم.

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 2، ص 1064 (SanadKitab #5920, hlm. urut 1009)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.