Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 1, halaman 157

  1. كتاب الاستطابة
  2. باب المواضع التي نهي عن قضاء الحاجة فيها وجواز البول في إناء وقائما والأولى قاعدا إلا لعذر وكراهة كلامه والسلام عليه

ويضعه تَحت السرير " حسن، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ.

٣٤٨ - وَفِي رِوَايَة الْبَيْهَقِيّ: " يَبُول فِيهِ بِاللَّيْلِ " العيدان؛ بِفَتْح الْعين الْمُهْملَة، النّخل الطوَال المتجردة، الْوَاحِدَة عيدانة.

٣٤٩ - وَعَن حُذَيْفَة: " أَتَى النَّبِي ﷺ َ سباطة قوم فَبَال قَائِما، ثمَّ دَعَا بِمَاء فَجِئْته بِمَاء فَتَوَضَّأ " مُتَّفق عَلَيْهِ.

٣٥٠ - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " فَتَوَضَّأ، فَمسح عَلَى خفيه ".

٣٥١ - وَفِي رِوَايَة لَهُ عَن أبي وَائِل قَالَ: " كَانَ أَبُو مُوسَى يشدد فِي الْبَوْل، ويبول فِي قَارُورَة، وَيَقُول: إِن بني إِسْرَائِيل كَانَ إِذا أصَاب جلد أحدهم بَوْل قرضه بِالْمَقَارِيضِ، فَقَالَ حُذَيْفَة: لَوَدِدْت [١١ / ب] أَن صَاحبكُم لَا يشدد هَذَا التَّشْدِيد، فَلَقَد رَأَيْتنِي أَنا وَرَسُول الله ﷺ َ نتماشى فَأَتَى سباطة خلف حَائِط، فَقَامَ كَمَا يقوم أحدكُم فَبَال فانتبذت مِنْهُ فَأَشَارَ إِلَيّ فَجئْت فَقُمْت عِنْد عقبه حَتَّى فرغ ".

٣٥٢ - وَعَن عبد الرَّحْمَن بن حَسَنَة قَالَ: انْطَلَقت أَنا وَعَمْرو بن العَاصِي إِلَى

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 1، ص 157 (SanadKitab #5920, hlm. urut 103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.