Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 1, halaman 158

  1. كتاب الاستطابة
  2. باب المواضع التي نهي عن قضاء الحاجة فيها وجواز البول في إناء وقائما والأولى قاعدا إلا لعذر وكراهة كلامه والسلام عليه

النَّبِي ﷺ َ فَخرج وَمَعَهُ درقة ثمَّ استتر بهَا، ثمَّ بَال، فَقُلْنَا: انْظُرُوا إِلَيْهِ يَبُول كَمَا تبول الْمَرْأَة، فَسمع ذَلِك فَقَالَ: " ألم تعلمُوا مَا لَقِي صَاحب بني إِسْرَائِيل كَانُوا إِذا أَصَابَهُم الْبَوْل قطعُوا مَا أَصَابَهُ مِنْهُم فنهاهم فعذب فِي قَبره " صَحِيح، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ، وَابْن ماجة.

٣٥٣ - وَعَن عَائِشَة: " مَا كَانَ النَّبِي ﷺ َ يَبُول إِلَّا قَاعِدا " حسن، رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ، وَالنَّسَائِيّ وَآخَرُونَ.

٣٥٤ - وَعَن ابْن عمر: " أَن رجلا مر وَالنَّبِيّ ﷺ َ يَبُول فَسلم فَلم يرد عَلَيْهِ " رَوَاهُ مُسلم [١٢ / أ] .

٣٥٥ - وَعَن المُهَاجر بن قنفذ ﵁: أتيت رَسُول الله ﷺ َ وَهُوَ يَبُول،

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 1، ص 158 (SanadKitab #5920, hlm. urut 104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.