Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 1, halaman 159

  1. كتاب الاستطابة
  2. باب المواضع التي نهي عن قضاء الحاجة فيها وجواز البول في إناء وقائما والأولى قاعدا إلا لعذر وكراهة كلامه والسلام عليه

فَسلمت عَلَيْهِ فَلم يرد عَلّي حَتَّى تَوَضَّأ ثمَّ اعتذر إِلَيّ فَقَالَ: " إِنِّي كرهت أَن أذكر الله تَعَالَى إِلَّا عَلَى طهر "، أَو قَالَ: " إِلَّا عَلَى طَهَارَة " صَحِيح رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ، وَغَيرهمَا.

٣٥٦ - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ ﵁، سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ يَقُول: " لَا يخرج الرّجلَانِ يضربان الْغَائِط كاشفين عَن عورتهما، يتحدثان، فَإِن الله يمقت عَلَى ذَلِك " حَدِيث حسن، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَابْن ماجة، وَالْحَاكِم.

٣٥٧ - وَقَالَ: " هُوَ صَحِيح ".

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 1، ص 159 (SanadKitab #5920, hlm. urut 105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.