Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 1, halaman 217

  1. كتاب التيمم

حَتَّى أقبل عَلَى الْجِدَار فَمسح بِوَجْهِهِ، وَيَديه ثمَّ رد ﵇ " رَوَاهُ البُخَارِيّ مُتَّصِلا، وَمُسلم تَعْلِيقا أسقط أول إِسْنَاده.

٥٥٩ - وَعَن ابْن عمر قَالَ: مر رجل عَلَى رَسُول الله ﷺ َ فِي سكَّة من السكَك، وَقد خرج من غَائِط أَو بَوْل فَسلم عَلَيْهِ فَلم يرد عَلَيْهِ حَتَّى كَاد الرجل يتَوَارَى فِي السِّكَّة، ضرب بيدَيْهِ عَلَى الْجِدَار، وَمسح بهما وَجهه، ثمَّ ضرب ضَرْبَة أُخْرَى، فَمسح ذِرَاعَيْهِ، ثمَّ رد عَلَى الرجل السَّلَام، وَقَالَ: " إِنِّي لم يَمْنعنِي أَن أرد عَلَيْك السَّلَام إِلَّا أَنِّي لم أكن عَلَى طهر " [١٩ / ب] رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، إِلَّا أَنه من رِوَايَة مُحَمَّد بن ثَابت الْعَبْدي، وَلَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيّ عِنْد أَكثر الْمُحدثين.

٥٦٠ - وَأنكر البُخَارِيّ وَغَيره عَلَى الْعَبْدي رفع هَذَا الحَدِيث.

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 1، ص 217 (SanadKitab #5920, hlm. urut 163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.