Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 1, halaman 218

  1. كتاب التيمم
  2. باب من لم يجد ماء ولا ترابا لزمه أن يصلي بحاله ومن وجد من الماء بعض كفايته لزمه استعماله ثم التيمم للباقي

٥٦١ - وَقَالَ: " الصَّحِيح أَنه مَوْقُوف عَلَى ابْن عمر ".

٥٦٢ - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " لحديثه شَاهد ".

٥٦٣ - قَالَ: " وَصَحَّ عَن ابْن عمر من قَوْله، وَفعله: " التَّيَمُّم ضربتان، ضَرْبَة للْوَجْه، وضربة لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمرْفقين ".

(بَاب من لم يجد مَاء وَلَا تُرَابا لزمَه أَن يُصَلِّي بِحَالهِ، وَمن وجد من المَاء بعض كِفَايَته، لزمَه اسْتِعْمَاله ثمَّ التَّيَمُّم للْبَاقِي)

٥٦٤ - عَائِشَة ﵂: " أَنَّهَا استعارت قلادة من أَسمَاء فَهَلَكت،

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 1، ص 218 (SanadKitab #5920, hlm. urut 164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.