Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 1, halaman 269

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

٧٥٧ - وَأما حَدِيث أبي بكرَة: " أَنه خرج مَعَ النَّبِي ﷺ َ لصَلَاة الْغَدَاة، فَكَانَ لَا يمر بِرَجُل إِلَّا ناداه بِالصَّلَاةِ، أَو حركه بِرجلِهِ ". فَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد فِيهِ ضعف، وَلم يُضعفهُ.

(بَاب الْأَوْقَات الْمنْهِي عَن الصَّلَاة فِيهَا)

٧٥٨ - ابْن عَبَّاس ﵄ قَالَ: " شهد عِنْدِي رجال مرضيون، وأرضاهم عِنْدِي عمر، أَن رَسُول الله ﷺ َ نهَى عَن الصَّلَاة بعد الصُّبْح حَتَّى تشرق الشَّمْس، وَبعد الْعَصْر حَتَّى تغرب " مُتَّفق عَلَيْهِ. رَوَى تشرق، بِضَم التَّاء، أَي تضيء مُرْتَفعَة، وَبِفَتْحِهَا، أَي تطلع، وَهَذَا أشهر، وَالْأول أصح.

٧٥٩ - وَعَن عمر ﵁، قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " لَا تحروا بصلاتكم طُلُوع الشَّمْس وَلَا غُرُوبهَا، فَإِنَّهَا تطلع بَين قَرْني شَيْطَان " مُتَّفق عَلَيْهِ.

٧٦٠ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁: " أَن رَسُول الله ﷺ َ نهَى عَن الصَّلَاة بعد الْفجْر حَتَّى تطلع الشَّمْس، وَبعد الْعَصْر حَتَّى تغرب الشَّمْس " مُتَّفق عَلَيْهِ.

٧٦١ - ورويا نَحوه عَن أبي سعيد مَرْفُوعا. [٢٦ / ب] .

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 1، ص 269 (SanadKitab #5920, hlm. urut 215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.