Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 1, halaman 270

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

٧٦٢ - وَعَن عقبَة بن عَامر، ﵁ قَالَ: " ثَلَاث سَاعَات كَانَ رَسُول الله ﷺ َ ينهانا أَن نصلي فِيهِنَّ، وَأَن نقبر فِيهِنَّ مَوتَانا: حَتَّى تطلع الشَّمْس بازغة وَحَتَّى ترْتَفع، وَحين يقوم قَائِم الظهيرة حَتَّى تَزُول، وَحين تضيف الشَّمْس للغروب " رَوَاهُ مُسلم.

٧٦٣ - وَعَن عَمْرو بن عبسة ﵁، قلت: يَا نَبِي الله، أَخْبرنِي عَن الصَّلَاة؟ قَالَ: " صل صَلَاة الصُّبْح ثمَّ أقصر عَن الصَّلَاة حَتَّى تطلع الشَّمْس حَتَّى ترْتَفع فَإِنَّهَا تطلع حِين تطلع بَين قَرْني شَيْطَان، وَحِينَئِذٍ يسْجد لَهَا الْكفَّار، ثمَّ صل فَإِن الصَّلَاة مَشْهُودَة محضورة [٢٩ / ب] حَتَّى يسْتَقلّ الظل بِالرُّمْحِ، ثمَّ أقصر عَن الصَّلَاة فَإِن حِينَئِذٍ تسجر جَهَنَّم، فَإِذا أقبل الْفَيْء فصل فَإِن الصَّلَاة مَشْهُودَة محضورة حَتَّى تصلي الْعَصْر، ثمَّ اقصر عَن الصَّلَاة حَتَّى تغرب الشَّمْس فَإِنَّهَا تغرب بَين قَرْني شَيْطَان، وَحِينَئِذٍ يسْجد لَهَا الْكفَّار " رَوَاهُ مُسلم.

٧٦٤ - وَعَن حَفْصَة ﵂: " كَانَ رَسُول الله ﷺ َ إِذا طلع الْفجْر لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ خفيفتين " مُتَّفق عَلَيْهِ. وَهَذَا لفظ مُسلم.

٧٦٥ - وَعَن ابْن عمر، قَالَ النَّبِي ﷺ َ: " ليبلغ شاهدكم غائبكم، لَا تصلوا بعد

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 1، ص 270 (SanadKitab #5920, hlm. urut 216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.