Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 1, halaman 271

  1. كتاب الصلاة
  2. باب قضاء وإباحة الفائتة في هذه الأوقات وكل ذات سبب وإباحة ما لا سبب لها في حرم مكة

الْفجْر إِلَّا سَجْدَتَيْنِ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ بِإِسْنَاد جيد، وَالْمرَاد بالسجدتين رَكعَتَا سنة الْفجْر.

(بَاب (قَضَاء) وَإِبَاحَة الْفَائِتَة فِي هَذِه الْأَوْقَات وكل ذَات سَبَب، وَإِبَاحَة مَا لَا سَبَب لَهَا فِي حرم مَكَّة)

٧٦٦ - عَن أنس، عَن النَّبِي ﷺ َ: " من نسي صَلَاة أَو نَام عَنْهَا فكفارتها أَن يُصليهَا إِذا ذكرهَا " مُتَّفق عَلَيْهِ، وَهَذَا لفظ مُسلم.

٧٦٧ - وَعَن أم سَلمَة، أَن النَّبِي ﷺ َ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بعد الْعَصْر، فَلَمَّا انْصَرف قَالَ لي: " سَأَلت عَن الرَّكْعَتَيْنِ بعد الْعَصْر، إِنَّه أَتَانِي نَاس من عبد الْقَيْس بِالْإِسْلَامِ من قَومهمْ فشغلوني عَن اللَّتَيْنِ بعد الظّهْر، فهما هَاتَانِ بعد الْعَصْر " مُتَّفق عَلَيْهِ.

٧٦٨ - وَعَن عَائِشَة: " مَا ترك النَّبِي ﷺ َ السَّجْدَتَيْنِ بعد الْعَصْر عِنْدِي قطّ " مُتَّفق عَلَيْهِ.

٧٦٩ - وعنها: " أَن النَّبِي ﷺ َ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قبل الْعَصْر، ثمَّ إِنَّه شغل عَنْهُمَا [٢٧ / أ] أَو نسيهما فصلاهما بعد ثمَّ أثبتهما، وَكَانَ إِذا صَلَّى صَلَاة أثبتها " رَوَاهُ مُسلم.

٧٧٠ - وَعَن يزِيد بن الْأسود ﵁ قَالَ: شهِدت مَعَ رَسُول الله ﷺ َ حجَّته، فَصليت مَعَه صَلَاة الصُّبْح فِي مَسْجِد الْخيف، فَلَمَّا قَضَى صلَاته وانحرف

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 1، ص 271 (SanadKitab #5920, hlm. urut 217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.