Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 1, halaman 291

  1. كتاب الأذان
  2. باب جواز الأذان للصبح بليل واستحباب أذانين أحدهما بليل والآخر مع طلوع الفجر

(بَاب جَوَاز الْأَذَان للصبح بلَيْل واستحباب أذانين أَحدهمَا بلَيْل، وَالْآخر مَعَ طُلُوع الْفجْر)

٨٢٨ - عَائِشَة ﵂، قَالَ النَّبِي ﷺ َ: " إِن بِلَالًا يُؤذن بلَيْل، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا، حَتَّى يُؤذن ابْن أم مَكْتُوم " وَلم يكن بَينهمَا إِلَّا أَن ينزل هَذَا، أَو يرقى هَذَا. مُتَّفق عَلَيْهِ.

٨٢٩ - ورويا مثله من رِوَايَة ابْن عمر، وَفِيه زِيَادَة، قَالَ: " وَكَانَ رجلا أَعْمَى لَا يُنَادي حَتَّى يُقَال لَهُ: أَصبَحت، أَصبَحت ".

٨٣٠ - وَرَوَى ابْن خُزَيْمَة فِي " صَحِيحه " من رِوَايَة عَائِشَة، وَمن رِوَايَة غَيرهَا، أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ: " إِن ابْن أم مَكْتُوم يُؤذن بلَيْل فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤذن بِلَال " وَكَانَ بِلَال لَا يُؤذن حَتَّى يرَى الْفجْر.

٨٣١ - وَقَالَ ابْن خُزَيْمَة: " يحْتَمل أَنه كَانَ بِلَال يُؤذن فِي مُدَّة أَولا، وَفِي مُدَّة آخرا، فَقَالَ النَّبِي ﷺ َ فِي وَقت تقدمه " حَتَّى يُؤذن ابْن أم مَكْتُوم "، وَفِي وَقت تَأَخره " حَتَّى يُؤذن بِلَال ".

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 1، ص 291 (SanadKitab #5920, hlm. urut 237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.