Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 1, halaman 292

  1. كتاب الأذان
  2. باب ما يستحب من القول عند الأذان وبعده

(فصل فِي ضعيفه)

٨٣٢ - مِنْهُ حَدِيث عَن ابْن عمر: " أذن بِلَال قبل الْفجْر، فَأمره النَّبِي ﷺ َ أَن يرجع فينادي: إِن العَبْد نَام، إِن العَبْد نَام ثَلَاثًا " ضعفه أَبُو دَاوُد [٣٠ / أ] ، وَالْبَيْهَقِيّ وَآخَرُونَ.

٨٣٣ - وَحَدِيث سعد الْقرظ قَالَ: " أذنا فِي زمن النَّبِي ﷺ َ بقباء، وَفِي زمن عمر بِالْمَدِينَةِ فَكَانَ أذاننا فِي الصُّبْح فِي الشتَاء لسبع وَنصف يَبْقَى من اللَّيْل، وَفِي الصَّيف لسبع يَبْقَى مِنْهُ ".

(بَاب مَا يسْتَحبّ من القَوْل عِنْد الْأَذَان وَبعده)

٨٣٤ - عَن أبي سعيد ﵁، قَالَ النَّبِي ﷺ َ: " إِذا سَمِعْتُمْ النداء فَقولُوا

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 1، ص 292 (SanadKitab #5920, hlm. urut 238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.