Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 1, halaman 362

  1. كتاب مواضع الصلاة وما يصلى عليه وفيه وتجنب النجاسة
  2. باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وأنه لا يجب قراءة بعدها

(بَاب اسْتِحْبَاب التَّعَوُّذ فِي كل رَكْعَة الْمُعْتَمد فِيهِ قَوْله تَعَالَى ﴿فَإِذا قَرَأت الْقُرْآن فاستعذ بِاللَّه من الشَّيْطَان الرَّجِيم﴾ )

١١٠٨ - وَفِيه حَدِيث أبي سعيد الْمَذْكُور فِي ضَعِيف الْبَاب قبله.

(بَاب وجوب قِرَاءَة الْفَاتِحَة فِي كل رَكْعَة، وَأَنه لَا يجب قِرَاءَة بعْدهَا)

١١٠٩ - فِيهِ حَدِيث أبي هُرَيْرَة السَّابِق فِي بَاب " الْأَحَادِيث الجامعة صفة الصَّلَاة ".

١١١٠ - وَعَن عبَادَة بن الصَّامِت ﵁، أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ: " لَا صَلَاة لمن لم يقْرَأ بِأم الْقُرْآن " [٤٥ / ب] .

١١١١ - وَفِي رِوَايَة: " بِفَاتِحَة الْكتاب " مُتَّفق عَلَيْهِ.

١١١٢ - وَعنهُ، عَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ: " لَا تجزيء صَلَاة لَا يقْرَأ الرجل فِيهَا فَاتِحَة الْكتاب " رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ.

١١١٣ - وَقَالَ: " إِسْنَاد حسن، وَرِجَاله ثِقَات كلهم ".

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 1، ص 362 (SanadKitab #5920, hlm. urut 308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.