Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 1, halaman 363

  1. كتاب مواضع الصلاة وما يصلى عليه وفيه وتجنب النجاسة
  2. فصل في ضعيفه

١١١٤ - وَعَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي ﷺ َ: " لَا تجزيء صَلَاة لَا يقْرَأ فِيهَا بِفَاتِحَة الْكتاب " صَحِيح، رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة، وَأَبُو حَاتِم ابْن حبَان فِي " صَحِيحَيْهِمَا " بِإِسْنَاد صَحِيح.

١١١٥ - وَعنهُ، عَن النَّبِي [٣٦ / ب] ﷺ َ: " من صَلَّى صَلَاة لم يقْرَأ فِيهَا بِأم الْقُرْآن، فَهِيَ خداج، ثَلَاثًا، غير تَامَّة " رَوَاهُ مُسلم.

(فصل فِي ضعيفه)

١١١٦ - مِنْهُ، حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَفعه: " لَا صَلَاة إِلَّا بقرآن، وَلَو بِفَاتِحَة الْكتاب ".

١١١٧ - وَحَدِيث أبي سعيد رَفعه: " لَا صَلَاة إِلَّا بِفَاتِحَة الْكتاب، أَو غَيرهَا ".

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 1، ص 363 (SanadKitab #5920, hlm. urut 309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.