Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 1, halaman 462

  1. كتاب مواضع الصلاة وما يصلى عليه وفيه وتجنب النجاسة
  2. فصل في ضعيفه

١٥٢٠ - وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَادِهِ، عَن ابْن الْمُبَارك أَنه سُئل عَن مسح الْوَجْه إِذا دَعَا الْإِنْسَان؟ قَالَ: " لم أجد لَهُ ثبتاً، وَلم يكن يرفع يَدَيْهِ ".

١٥٢١ - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " لست أحفظ فِي مسح الْوَجْه هُنَا عَن أحد من السّلف شَيْئا. قَالَ: وَاخْتلفُوا فِي ذَلِك فِي الدُّعَاء خَارج الصَّلَاة، قَالَ: فَأَما فِي الصَّلَاة فَهُوَ عمل لم يثبت فِيهِ [٦١ / أ] خبر، وَلَا أثر، وَلَا قِيَاس فَلَا يُفعل، ويقتصر عَلَى مَا فعله السّلف من رفع الْيَدَيْنِ دون الْمسْح " هَذَا كَلَام الْبَيْهَقِيّ.

١٥٢٢ - وَأما حَدِيث عمر ﵁: " أَن النَّبِي ﷺ َ كَانَ إِذا رفع يَدَيْهِ فِي الدُّعَاء لم يحطهما حَتَّى يمسح بهما وَجهه " فَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ.

١٥٢٣ - وَقَالَ: " حَدِيث غَرِيب، انْفَرد بِهِ حَمَّاد بن عِيسَى، وَحَمَّاد هَذَا ضَعِيف " فَهُوَ حَدِيث ضَعِيف.

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 1، ص 462 (SanadKitab #5920, hlm. urut 408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.