Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 1, halaman 488

  1. كتاب ما ينهى عنه في الصلاة
  2. باب كراهة الصلاة مع مدافعة الحدث وبحضرة طعام يتوق إليه

لأمتي مَا حدثت بِهِ أَنْفسهَا مَا لم يتكلموا أَو يعلمُوا ".

١٦١٨ - وَفِي رِوَايَة: " مَا لم تعْمل، أَو تكلم بِهِ " مُتَّفق عَلَيْهِ.

١٦١٩ - وَعنهُ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " إِذا نُودي بِالصَّلَاةِ أدبر الشَّيْطَان لَهُ ضراط حَتَّى لَا يسمع الْأَذَان، فَإِذا قضي التثويب أقبل حَتَّى يخْطر بَين الْمَرْء وَنَفسه يَقُول: اذكر كَذَا، اذكر كَذَا، لما لم يكن ليذكره حَتَّى يظل الرجل إِن يدْرِي كَمَا صَلَّى، فَإِذا لم يدر أحدكُم ثَلَاثًا صَلَّى، أم أَرْبعا، فليسجد سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالس " مُتَّفق عَلَيْهِ.

١٦٢٠ - وَعَن عقبَة بن الْحَارِث ﵁، قَالَ: صليت مَعَ النَّبِي ﷺ َ الْعَصْر فَلَمَّا سلم قَامَ سَرِيعا وَدخل عَلَى بعض نِسَائِهِ، ثمَّ خرج، وَرَأَى من وُجُوه الْقَوْم من تعجبهم لسرعته، فَقَالَ: " ذكرت وَأَنا فِي الصَّلَاة تبرا عندنَا فَكرِهت أَن يُمْسِي أَو يبيت عندنَا، فَأمرت بقسمته " رَوَاهُ البُخَارِيّ.

(بَاب كَرَاهَة الصَّلَاة مَعَ مدافعة الْحَدث، وبحضرة طَعَام يتوق إِلَيْهِ)

١٦٢١ - عَن عَائِشَة ﵂، سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ يَقُول: " لَا صَلَاة بِحَضْرَة طَعَام، وَلَا وَهُوَ يدافعه الأخبثان " رَوَاهُ مُسلم.

١٦٢٢ - وَعَن ابْن عمر ﵄: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " إِذا وضع عشَاء أحدكُم، وأقيمت الصَّلَاة فابدؤوا بالعشاء، وَلَا يعجل حَتَّى يفرغ مِنْهُ " مُتَّفق عَلَيْهِ.

١٦٢٣ - زَاد البُخَارِيّ: " وَكَانَ ابْن عمر يوضع لَهُ الطَّعَام، وتقام الصَّلَاة فَلَا يَأْتِيهَا

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 1، ص 488 (SanadKitab #5920, hlm. urut 434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.