Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 1, halaman 489

  1. كتاب ما ينهى عنه في الصلاة
  2. باب كراهة الصلاة مع مدافعة الحدث وبحضرة طعام يتوق إليه

حَتَّى يفرغ مِنْهُ، وَإنَّهُ ليسمع قِرَاءَة الإِمَام ".

١٦٢٤ - وَعَن أنس ﵁، قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " إِذا قدم الْعشَاء فابدؤوا بِهِ، قبل أَن تصلوا صَلَاة الْمغرب، وَلَا تعجلوا عَن عشائكم " مُتَّفق عَلَيْهِ.

١٦٢٥ - وَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " من رِوَايَة عَائِشَة كَرِوَايَة ابْن عمر [٥٨ / ب] .

١٦٢٦ - وَعَن عبد الله بن أَرقم ﵁، سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ يَقُول: " إِذا أَرَادَ أحدكُم أَن يذهب إِلَى الْخَلَاء وأقيمت الصَّلَاة [٦٦ / أ] فليبدأ بالخلاء " رَوَاهُ الثَّلَاثَة.

١٦٢٧ - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حسن صَحِيح ".

١٦٢٨ - وَعَن ثَوْبَان ﵁، عَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ " ثَلَاث لَا يحل لأحد أَن يفعلهن: لَا يؤم رجل قوما فيخص نَفسه بِالدُّعَاءِ دونهم، فَإِن فعل فقد خَانَهُمْ،

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 1، ص 489 (SanadKitab #5920, hlm. urut 435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.