Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 1, halaman 560

  1. كتاب صلاة التطوع
  2. باب وقت الوتر ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر وأنه يستحب تأخيره لمن وثق بالاستيقاظ آخر الليل وتقديمه لغيره وإذا أوتر لا ينقضه بعد ذلك ولا وتران في ليلة

١٨٩٩ - وَعَن أبي الدَّرْدَاء مثله. رَوَاهُ مُسلم.

١٩٠٠ - وَعَن أبي ذَر مثله. رَوَاهُ النَّسَائِيّ.

١٩٠١ - وَعَن أبي قَتَادَة ﵁، قَالَ: قَالَ النَّبِي ﷺ َ لأبي بكر: " مَتى توتر؟ " قَالَ: أوتر من أول اللَّيْل. وَقَالَ لعمر: " مَتى توتر؟ " قَالَ: من آخر اللَّيْل. فَقَالَ لأبي بكر: " أَخذ هَذَا بالحذر ". وَقَالَ لعمر: " أَخذ هَذَا بِالْقُوَّةِ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم.

١٩٠٢ - وَعَن طلق بن عَلّي ﵁ [٦٧ / أ] سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ يَقُول:

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 1، ص 560 (SanadKitab #5920, hlm. urut 506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.