Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 1, halaman 561

  1. كتاب صلاة التطوع
  2. باب وقت الوتر ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر وأنه يستحب تأخيره لمن وثق بالاستيقاظ آخر الليل وتقديمه لغيره وإذا أوتر لا ينقضه بعد ذلك ولا وتران في ليلة

" لَا وتران فِي لَيْلَة " رَوَاهُ الثَّلَاثَة.

١٩٠٣ - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حسن ".

١٩٠٤ - وَكَانَ ابْن عمر ﵄ ينْقض الْوتر، ويوتر أول اللَّيْل، ثمَّ إِذا قَامَ لتهجده صَلَّى رَكْعَة تشفع بهَا تِلْكَ الرَّكْعَة، ثمَّ يُوتر فِي آخر اللَّيْل. وَخَالفهُ فِي ذَلِك أَبُو بكر، وَعمر، وَسعد، وعمار، وَابْن عَبَّاس وَأَبُو هُرَيْرَة، وعائذ بن عَمْرو، وَعَائِشَة، وَجُمْهُور الْعلمَاء، فَقَالُوا: لَا ينْقضه بل يُصَلِّي مَا شَاءَ شفعا. وَالله أعلم.

١٩٠٥ - وَعَن أبي سعيد، قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " من نَام عَن وتره أَو نَسيَه فليصله إِذا أصبح، أَو ذكره " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَادَيْنِ صَحِيحَيْنِ، وَالتِّرْمِذِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف، فَهُوَ حَدِيث صَحِيح.

١٩٠٦ - وَعَن ابْن عمر، عَن النَّبِي ﷺ َ: " إِذا طلع الْفجْر فقد ذهب كل صَلَاة

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 1، ص 561 (SanadKitab #5920, hlm. urut 507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.