Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 1, halaman 607

  1. كتاب صلاة التطوع
  2. باب جواز النافلة في جماعة وإن كانت غير مستحبة في غير العيدين والكسوف والاستسقاء والتراويح

(فصل فِي ضعيفه)

٢٠٧٩ - مِنْهُ، حَدِيث: " النَّهْي عَن البتيراء ".

٢٠٨٠ - والأثر عَن ابْن مَسْعُود: " مَا أَجْزَأت رَكْعَة قطّ " سبق بَيَانهَا فِي أَبْوَاب " الْوتر ".

٢٠٨١ - وَحَدِيث أبي أَيُّوب، كَانَ النَّبِي ﷺ َ يُصَلِّي حِين تَزُول الشَّمْس أَربع رَكْعَات، وَقَالَ: " إِن أَبْوَاب السَّمَاء تفتح حِينَئِذٍ " قلت: يَا رَسُول الله، فِيهِنَّ سَلام؟ قَالَ: " لَا، إِلَّا فِي آخِرهنَّ " ضعفه أَبُو دَاوُد، وَالْبَيْهَقِيّ، وَآخَرُونَ.

٢٠٨٢ - والأثر الْمَرْوِيّ عَن عمر ﵁: " أَنه مر بِالْمَسْجِدِ فَصَلى، فَقيل لَهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا هِيَ تطوع، فَمن شَاءَ زَاد، وَمن شَاءَ نقص ".

(بَاب جَوَاز النَّافِلَة فِي جمَاعَة، وَإِن كَانَت غير مُسْتَحبَّة فِي غير الْعِيدَيْنِ، والكسوف، وَالِاسْتِسْقَاء، والتراويح)

٢٠٨٣ - فِيهِ حَدِيث حُذَيْفَة السَّابِق فِي جَامع " صفة الصَّلَاة ".

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 1، ص 607 (SanadKitab #5920, hlm. urut 553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.