Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 1, halaman 608

  1. كتاب صلاة التطوع
  2. باب جواز النافلة في جماعة وإن كانت غير مستحبة في غير العيدين والكسوف والاستسقاء والتراويح

٢٠٨٤ - وَحَدِيث ابْن مَسْعُود: " حَتَّى هَمَمْت بِأَمْر سوء " وَغير ذَلِك من الْأَحَادِيث.

٢٠٨٥ - وَعَن مَحْمُود بن الرّبيع، عَن عتْبَان بن مَالك ﵁ قَالَ: أتيت النَّبِي ﷺ َ فَقلت: إِنِّي أنْكرت بَصرِي، وَإِن السُّيُول تحول بيني وَبَين مَسْجِد قومِي، فَلَوَدِدْت أَنَّك جِئْت فَصليت فِي بَيْتِي مَكَانا حَتَّى أتخذه مُصَلَّى. قَالَ: " أفعل إِن شَاءَ الله " فغدا عليَّ رَسُول الله ﷺ َ، وَأَبُو بكر مَعَه بعد مَا اشْتَدَّ النَّهَار، فَاسْتَأْذن رَسُول الله ﷺ َ فَأَذنت لَهُ، فَلم يجلس حَتَّى قَالَ: " أَيْن تحب أَن أُصَلِّي من بَيْتك؟ " فأشرت إِلَيْهِ من الْمَكَان الَّذِي أحب أَن يُصَلِّي فِيهِ، فَقَامَ رَسُول الله ﷺ َ فَكبر وصففنا وَرَاءه، فَصَلى رَكْعَتَيْنِ، ثمَّ سلم، وَسلمنَا حِين سلم. وَذكر الحَدِيث. مُتَّفق عَلَيْهِ.

٢٠٨٦ - وَلَيْسَ فِي رِوَايَة مُسلم: وَسلمنَا ".

٢٠٨٧ - وَعَن إِسْحَاق بن عبد الله بن أبي طَلْحَة، عَن أنس بن مَالك، أَن جدته مليكَة دعت رَسُول الله ﷺ َ لطعام صَنعته، فَأكل مِنْهُ، فَقَالَ: " قومُوا لأصلي بكم " فَقُمْت إِلَى حَصِير لنا قد اسود من طول مَا لُبس، فنضحته بِمَاء، فَقَامَ رَسُول الله ﷺ َ، واليتيم معي، والعجوز من وَرَائِنَا، فَصَلى بِنَا رَكْعَتَيْنِ. مُتَّفق عَلَيْهِ [٨٦ / أ] . وَاسم هَذَا الْيَتِيم ضميرَة بن سعد الْحِمْيَرِي، والعجوز هِيَ مليكَة، وَهِي أم أنس، وكنيتها أم سليم، وَالضَّمِير فِي جدته يعود عَلَى إِسْحَاق بن عبد الله، وَعبد الله أَخُو أنس لأمه.

٢٠٨٨ - وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ: " صليت أَنا ويتيم فِي بيتنا خلف النَّبِي ﷺ َ،

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 1، ص 608 (SanadKitab #5920, hlm. urut 554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.