Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 2, halaman 827

  1. كتاب صلاة العيد
  2. باب خروج النساء في العيد إذا لم يخف مفسدة

بسر، صَاحب النَّبِي ﷺ َ، مَعَ النَّاس يَوْم عيد فطرٍ أَو أَضْحَى، فَأنْكر إبطاء الإِمَام، وَقَالَ: إِن كُنَّا مَعَ النَّبِي ﷺ َ قد فَرغْنَا ساعتنا هَذِه، وَذَلِكَ حِين التَّسْبِيح " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَابْن مَاجَه بِإِسْنَاد صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم.

(فصل فِي ضعيفه)

٢٩١٥ - مِنْهُ، مَا رَوَى الشَّافِعِي، عَن إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد، عَن أبي الْحُوَيْرِث، أَن النَّبِي ﷺ َ كتب إِلَى عَمْرو بن حزم، وَهُوَ بِنَجْرَان: " أَن عجِّل الْأَضْحَى، وأخِّر الْفطر، وذكِّر النَّاس " هَذَا مُرْسل وَضَعِيف، إِبْرَاهِيم ضَعِيف [١٢٤ / أ] .

(بَاب خُرُوج النِّسَاء فِي الْعِيد إِذا لم يخف مفْسدَة)

٢٩١٦ - عَن أم عَطِيَّة ﵂، قَالَت: " أمرنَا رَسُول الله ﷺ َ أَن نخرج فِي الْفطر والأضحى، الْعَوَاتِق، والحُيّض، وَذَوَات الْخُدُور، فَأَما الحُيّض فيعتزلن المصلّى، ويشهدن الْخَيْر، ودعوة الْمُسلمين " قلت: يَا رَسُول الله، إحدانا لَا يكون لَهَا جِلْبَاب؟ قَالَ: " لتُلبسها أُخْتهَا من جلبابها " مُتَّفق عَلَيْهِ.

٢٩١٧ - وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ: " كُنَّا نؤمر أَن نخرج يَوْم الْعِيد حَتَّى نُخرج الْبكر

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 2، ص 827 (SanadKitab #5920, hlm. urut 772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.