Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 2, halaman 828

  1. كتاب صلاة العيد
  2. باب لا يؤذن للعيد ولا يقيم ولا يصلي الإمام قبل صلاة العيد ولا بعدها وبيان أنها ركعتان جهرا

من خِدرها، حَتَّى نُخرج الحُيّض، فيكنّ خلف النَّاس فيكبِّرن بتكبيرهم، وَيدعونَ بدعائهم، يرجون بركَة ذَلِك الْيَوْم وطهرته ".

٢٩١٨ - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " الحُيّض يكنّ خلف النَّاس يكبِّرن مَعَ النَّاس ". مَعْنَى: " لتُلبسها أُخْتهَا من جلبابها " أَي تعيرها أُخْتهَا فِي الْإِسْلَام جلباباً تَسْتَغْنِي عَنهُ بِغَيْرِهِ، أَو لعدم خُرُوجهَا بِعُذْر.

(فصل فِي ضعيفه)

٢٩١٩ - مِنْهُ، عَن ابْن عَبَّاس: " كَانَ النَّبِي ﷺ َ يُخرج بَنَاته ونساءه فِي الْعِيدَيْنِ " ضَعِيف، رَوَاهُ ابْن مَاجَه.

(بَاب لَا يؤذّن للعيد، وَلَا يُقيم وَلَا يُصَلِّي الإِمَام قبل صَلَاة الْعِيد وَلَا بعْدهَا، وَبَيَان أَنَّهَا رَكْعَتَانِ جَهرا)

٢٩٢٠ - فِيهِ حَدِيث [١١١ / ب] عمر السَّابِق فِي " صَلَاة الْجُمُعَة رَكْعَتَانِ ".

٢٩٢١ - وَعَن ابْن عَبَّاس، وَجَابِر بن عبد الله قَالَا: " لم يكن يؤذَّن يَوْم الْفطر، وَلَا يَوْم الْأَضْحَى " مُتَّفق عَلَيْهِمَا.

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 2، ص 828 (SanadKitab #5920, hlm. urut 773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.