Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 2, halaman 941

  1. كتاب الجنائز
  2. باب ما جاء في اغتسال من غسل ميتا ووضوء من مسه أو حمله

٣٣٣٩ - وَأما حَدِيث أبي هُرَيْرَة أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ: " من غسّل مَيتا فليغتسل، وَمن حمله فَليَتَوَضَّأ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ.

٣٣٤٠ - وَقَالَ: حَدِيث حسن ". وَضَعفه الْجُمْهُور. وَبسط الْبَيْهَقِيّ القَوْل فِي طرقه.

٣٣٤١ - وَقَالَ: " الصَّحِيح أَنه مَوْقُوف عَلَى أبي هُرَيْرَة ".

٣٣٤٢ - " قَالَ، قَالَ التِّرْمِذِيّ: عَن البُخَارِيّ، عَن أَحْمد بن حَنْبَل، وَعلي بن الْمَدِينِيّ قَالَا: لَا يَصح فِي هَذَا الْبَاب شَيْء ".

٣٣٤٣ - وَكَذَا قَالَ مُحَمَّد بن يَحْيَى الذهلي الإِمَام شيخ البُخَارِيّ: " لَا أعلم فِيهِ حَدِيثا ثَابتا ".

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 2، ص 941 (SanadKitab #5920, hlm. urut 886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.