٣٣٤٤ - وَكَذَا قَالَ ابْن الْمُنْذر: " لَيْسَ فِيهِ حَدِيث ثَابت ".
٣٣٤٥ - وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة حُذَيْفَة مَرْفُوعا.
٣٣٤٦ - قَالَ: " وَإِسْنَاده سَاقِط ".
٣٣٤٧ - وَأما حَدِيث عَائِشَة، أَن النَّبِي ﷺ َ: " كَانَ يغْتَسل من الْجَنَابَة، وَيَوْم الْجُمُعَة، وَمن الْحجامَة، وَغسل الْمَيِّت " فَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيره بِإِسْنَاد ضَعِيف.
(بَاب لَا يزَال ظفر الْمَيِّت وَلَا شعر عانته، وإبطه وشاربه، وَلَا يختن من مَاتَ غير مختون كَبِيرا كَانَ، أَو صَغِيرا)
وَدَلِيل الْبَاب أَنه لم يثبت فِيهِ شَيْء عَن النَّبِي ﷺ َ، مَعَ النَّهْي عَن محدثات الْأُمُور.