Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 2, halaman 942

  1. كتاب الجنائز
  2. باب لا يزال ظفر الميت ولا شعر عانته وإبطه وشاربه ولا يختن من مات غير مختون كبيرا كان أو صغيرا

٣٣٤٤ - وَكَذَا قَالَ ابْن الْمُنْذر: " لَيْسَ فِيهِ حَدِيث ثَابت ".

٣٣٤٥ - وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة حُذَيْفَة مَرْفُوعا.

٣٣٤٦ - قَالَ: " وَإِسْنَاده سَاقِط ".

٣٣٤٧ - وَأما حَدِيث عَائِشَة، أَن النَّبِي ﷺ َ: " كَانَ يغْتَسل من الْجَنَابَة، وَيَوْم الْجُمُعَة، وَمن الْحجامَة، وَغسل الْمَيِّت " فَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيره بِإِسْنَاد ضَعِيف.

(بَاب لَا يزَال ظفر الْمَيِّت وَلَا شعر عانته، وإبطه وشاربه، وَلَا يختن من مَاتَ غير مختون كَبِيرا كَانَ، أَو صَغِيرا)

وَدَلِيل الْبَاب أَنه لم يثبت فِيهِ شَيْء عَن النَّبِي ﷺ َ، مَعَ النَّهْي عَن محدثات الْأُمُور.

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 2، ص 942 (SanadKitab #5920, hlm. urut 887)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.