Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 2, halaman 956

  1. كتاب الجنائز
  2. باب استحباب الحنوط للميت وإجمار الكفن وهو تبخيره والتطيب بالكافور والمسك

يحنط بِهِ. وَقَالَ: " هُوَ فضل حنوط رَسُول الله ﷺ َ " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد حسن.

٣٣٩٩ - ثمَّ رَوَى فِي ذَلِك بِإِسْنَادِهِ عَن ابْن عمر،

٣٤٠٠ - وَأنس،

٣٤٠١ - وَرَوَى مَالك فِي " الْمُوَطَّأ " بِإِسْنَادِهِ الصَّحِيح عَن أَسمَاء بنت أبي بكر ﵄، أَنَّهَا قَالَت لأَهْلهَا: أجمروا ثِيَابِي إِذا مت، ثمَّ حنطوني، وَلَا تذرُّوا عَلَى كفني حنوطا، وَلَا تتبعوني بِنَار.

٣٤٠٢ - وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَادِهِ عَن ابْن مَسْعُود، قَالَ: الكافور يوضع عَلَى مَوَاضِع السُّجُود.

٣٤٠٣ - وَعَن جَابر ﵁، أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ: " إِذا أجمرتم الْمَيِّت فأوتروا ".

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 2، ص 956 (SanadKitab #5920, hlm. urut 901)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.