Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 2, halaman 957

  1. كتاب الجنائز
  2. باب استحباب الحنوط للميت وإجمار الكفن وهو تبخيره والتطيب بالكافور والمسك

٣٤٠٤ - وَفِي رِوَايَة: " فأجمروه ثَلَاثًا ".

٣٤٠٥ - وَفِي رِوَايَة: " جمروا كفن الْمَيِّت ثَلَاثًا ". رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد، [وَالْحَاكِم] ، وَالْبَيْهَقِيّ، وَإِسْنَاده صَحِيح.

٣٤٠٦ - قَالَ الْحَاكِم: " صَحِيح ".

٣٤٠٧ - وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ عَن يَحْيَى بن معِين أَنه قَالَ: " لم يرفعهُ غير يَحْيَى بن آدم، وَلَا أَظُنهُ إِلَّا غَلطا ". وَكَأن ابْن معِين بناه عَلَى قَاعِدَة أَكثر الْمُحدثين أَنه إِذا رَوَى الحَدِيث مَرْفُوعا وموقوفاً حكم بِالْوَقْفِ. وَالصَّحِيح الحكم بِالرَّفْع لِأَنَّهُ زِيَادَة ثِقَة، وَلَا شكّ فِي تَوْثِيق يَحْيَى بن آدم [١٥٢ / أ] .

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 2، ص 957 (SanadKitab #5920, hlm. urut 902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.