Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 2, halaman 968

  1. كتاب الجنائز
  2. باب استحباب وقوف الإمام في الصلاة عند رأس الرجل وعجيزة المرأة أ

وَعَلِيهِ نعش أَخْضَر، فَقَامَ عِنْد عجيزتها فَصَلى عَلَيْهَا نَحْو صلَاته عَلَى الرجل ثمَّ جلس، فَقَالَ الْعَلَاء بن زِيَاد: يَا أَبَا حَمْزَة، هَكَذَا كَانَ رَسُول الله ﷺ َ يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَة كصلاتك يكبر أَرْبعا، وَيقوم عِنْد رَأس الرجل، وعجيزة الْمَرْأَة؟ قَالَ: نعم.

٣٤٥٧ - وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ: " أَن الْمَرْأَة قرشية ".

٣٤٥٨ - وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد: " أنصارية ". فلعلها كَانَ نَسَبهَا من قُرَيْش، وبالحلف من الْأَنْصَار، أَو عَكسه. وَالْقَائِل: احْفَظُوا، هُوَ الْعَلَاء بن زِيَاد.

٣٤٥٩ - وَعَن عمار بن أبي عمار، قَالَ: شهِدت جَنَازَة أم كُلْثُوم وَابْنهَا، فجُعل

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 2، ص 968 (SanadKitab #5920, hlm. urut 913)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.