Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 2, halaman 969

  1. كتاب الجنائز
  2. باب استحباب وقوف الإمام في الصلاة عند رأس الرجل وعجيزة المرأة أ

الْغُلَام مِمَّا يَلِي الإِمَام، فأنكرت ذَلِك وَفِي الْقَوْم ابْن عَبَّاس، وَأَبُو سعيد، وَأَبُو قَتَادَة، وَأَبُو هُرَيْرَة ﵃. فَقَالُوا: هَذِه السّنة. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح.

٣٤٦٠ - وَفِي رِوَايَة الْبَيْهَقِيّ: وَكَانَ فِي الْقَوْم الْحسن، وَالْحُسَيْن، وَأَبُو هُرَيْرَة، وَابْن عمر، وَنَحْو من ثَمَانِينَ من أَصْحَاب النَّبِي ﷺ َ.

٣٤٦١ - وَفِي رِوَايَة: إِن الإِمَام كَانَ ابْن عمر.

٣٤٦٢ - وَعَن نَافِع: أَن ابْن عمر صَلَّى عَلَى تسع جنائز رجال وَنسَاء، فَجعل الرِّجَال مِمَّا يَلِي الإِمَام، وَجعل النِّسَاء مِمَّا تلِي الْقبْلَة، وَصفهم صفا وَاحِدًا، وَوضعت [١٥٤ / ب] جَنَازَة أم كُلْثُوم بنت عَلّي امْرَأَة عمر بن الْخطاب، وَابْن لَهَا يُقَال لَهُ زيد بن عمر ﵃، وَالْإِمَام يَوْمئِذٍ سعيد بن العَاصِي، وَفِي النَّاس يَوْمئِذٍ ابْن عَبَّاس، وَأَبُو هُرَيْرَة، وَأَبُو سعيد، وَأَبُو قَتَادَة، فَوضع الْغُلَام مِمَّا يَلِي الإِمَام. وَذكر الحَدِيث. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد حسن.

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 2، ص 969 (SanadKitab #5920, hlm. urut 914)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.