Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 2, halaman 984

  1. كتاب الجنائز
  2. باب يصلي المسبوق ما أدركه مع الإمام فإذا سلم الإمام أتى بالباقي بأذكاره ومن فاتته الصلاة صلى جماعة أو فرادى وتجوز جماعة بعد جماعة لكن من صلى مرة لا يصلي ثانيا وإن أدرك جماعة كبيرة

٣٥١٣ - وَعَن أبي هُرَيْرَة: " كَانَ النَّبِي ﷺ َ إِذا صَلَّى عَلَى الْجِنَازَة رفع يَدَيْهِ فِي أول تَكْبِيرَة ". زَاد ابْن عَبَّاس: " ثمَّ لَا يعود ". رَوَاهُمَا الدراقطني، وهما ضعيفان.

٣٥١٤ - وَعَن أبي هُرَيْرَة: " أَن النَّبِي ﷺ َ صَلَّى عَلَى جَنَازَة فَرفع يَدَيْهِ فِي أول تَكْبِيرَة، وَوضع يَده الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف، فِيهِ يزِيد ابْن سِنَان أَبُو فَرْوَة، وَهُوَ ضَعِيف.

٣٥١٥ - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " لَا نَعْرِف هَذَا الحَدِيث إِلَّا من هَذَا الْوَجْه ".

(بَاب يُصَلِّي الْمَسْبُوق مَا أدْركهُ مَعَ الإِمَام، فَإِذا سلم الإِمَام أَتَى بِالْبَاقِي بأذكاره، وَمن فَاتَتْهُ الصَّلَاة صَلَّى جمَاعَة أَو فُرَادَى، وَتجوز جمَاعَة بعد جمَاعَة، لَكِن من صَلَّى مرّة لَا يُصَلِّي ثَانِيًا، وَإِن أدْرك جمَاعَة كَبِيرَة)

٣٥١٦ - أما الْمَسْبُوق، فالعمدة فِيهِ قَوْله ﷺ َ: " مَا أدركتم فصلوا، وَمَا فاتكم فَأتمُّوا ".

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 2، ص 984 (SanadKitab #5920, hlm. urut 929)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.