Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 2, halaman 985

  1. كتاب الجنائز
  2. باب جواز الصلاة عليه بعد الدفن

٣٥١٧ - وَأما من فَاتَتْهُ الصَّلَاة، فالعمدة فِيهِ الْأَحَادِيث الَّتِي سنذكرها إِن شَاءَ الله تَعَالَى فِي الْبَاب بعده.

٣٥١٨ - وَعَن عَلّي ﵁، أَنه أَمر جمَاعَة فَاتَتْهُمْ صَلَاة الْجِنَازَة مَعَه أَن يصلوها.

٣٥١٩ - وَعَن أنس، أَنه فَاتَتْهُ صَلَاة جَنَازَة فَصَلى عَلَيْهَا والسرير مَوْضُوع. رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيّ.

(بَاب جَوَاز الصَّلَاة عَلَيْهِ بعد الدّفن)

٣٥٢٠ - عَن ابْن عَبَّاس ﵄ أَن النَّبِي ﷺ َ صَلَّى عَلَى قبر منبوذ. مُتَّفق عَلَيْهِ [١٥٧ / أ] .

٣٥٢١ - وَفِي رِوَايَة: أَن النَّبِي ﷺ َ مر عَلَى قبر دفن لَيْلًا، فَقَالَ: " مَتى دفن هَذَا؟ " فَقَالُوا: البارحة، فَقَالَ: " أَفلا آذنتموني " قَالُوا: دفناه فِي ظلمَة اللَّيْل، فكرهنا أَن نوقظك، فَقَامَ فصفنا خَلفه فَصَلى عَلَيْهِ، وَكبر أَرْبعا.

٣٥٢٢ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁، أَن أسود، رجلا أَو امْرَأَة، كَانَ يكون فِي الْمَسْجِد يقم الْمَسْجِد، فَمَاتَ وَلم يعلم النَّبِي ﷺ َ بِمَوْتِهِ، فَذكره ذَات يَوْم،

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 2، ص 985 (SanadKitab #5920, hlm. urut 930)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.