Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 2, halaman 993

  1. كتاب الجنائز
  2. باب حمل الجنازة والإسراع بها وأنه لا يحملها إلا الرجال وإن كانت امرأة وأنها تحمل على سرير إلا أن يتعذر فيجوز على الأيدي وغيرها

٣٥٤٨ - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " قد رُوِيَ فِي الصَّلَاة عَلَى كل بر وَفَاجِر، وَعَلَى من قَالَ لَا إِلَه إِلَّا الله، أَحَادِيث كلهَا ضَعِيفَة غَايَة الضعْف. قَالَ: وَأَصَح مَا فِي هَذَا الْبَاب حَدِيث مَكْحُول هَذَا الْمُرْسل ".

(بَاب حمل الْجِنَازَة والإسراع بهَا، وَأَنه لَا يحملهَا إِلَّا الرِّجَال، وَإِن كَانَت امْرَأَة، وَأَنَّهَا تحمل عَلَى سَرِير إِلَّا أَن يتَعَذَّر فَيجوز عَلَى الْأَيْدِي وَغَيرهَا)

٣٥٤٩ - عَن أبي سعيد ﵁، قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " إِذا وضعت الْجِنَازَة فاحتملها الرِّجَال عَلَى أَعْنَاقهم، فَإِن كَانَت صَالِحَة، قَالَت: قدموني، قدموني، وَإِن كَانَت غير صَالِحَة، قَالَت: يَا وَيْلَهَا، أَيْن تذهبون بهَا، يسمع صَوتهَا كل شَيْء إِلَّا الْإِنْسَان، وَلَو سَمعهَا الْإِنْسَان لصعق " رَوَاهُ البُخَارِيّ.

٣٥٥٠ - وَعَن أبي بَرزَة الْأَسْلَمِيّ ﵁، قَالَ: كَانَ النَّبِي ﷺ َ فِي مغزى، فأفاء الله عَلَيْهِ، فَقَالَ لأَصْحَابه: " هَل تَفْقِدُونَ من أحد؟ " قَالُوا: نعم، فلَانا وَفُلَانًا. قَالَ: " هَل تَفْقِدُونَ من أحد؟ " قَالُوا: نعم، فلَانا وَفُلَانًا. قَالَ: " هَل تَفْقِدُونَ أحدا؟ " قَالُوا: لَا. قَالَ: " لكني أفقد جليبيبا، فاطلبوه " فَطلب فِي الْقَتْلَى فوجوده إِلَى جنب سَبْعَة قد قَتلهمْ، ثمَّ قَتَلُوهُ. فَأَتَى النَّبِي ﷺ َ فَوقف عَلَيْهِ، فَقَالَ: " قتل سَبْعَة، ثمَّ قَتَلُوهُ. هَذَا مني، وَأَنا مِنْهُ، هَذَا مني، وَأَنا مِنْهُ " فَوَضعه عَلَى ساعديه لَيْسَ لَهُ سَرِير إِلَّا ساعدا النَّبِي ﷺ َ، فحفر لَهُ، وَوضع فِي قَبره، وَلم يذكر غسلا. رَوَاهُ مُسلم.

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 2، ص 993 (SanadKitab #5920, hlm. urut 938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.