Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 2, halaman 994

  1. كتاب الجنائز
  2. باب حمل الجنازة والإسراع بها وأنه لا يحملها إلا الرجال وإن كانت امرأة وأنها تحمل على سرير إلا أن يتعذر فيجوز على الأيدي وغيرها

٣٥٥١ - وَعَن إِبْرَاهِيم بن عبد الرَّحْمَن، قَالَ: رَأَيْت سعد بن أبي وَقاص فِي جَنَازَة عبد الرَّحْمَن بن عَوْف قَائِما بَين العمودين المقدمين، وَاضِعا السرير عَلَى كَاهِله. رَوَاهُ الشَّافِعِي، وَالْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد عَلَى شَرط الصَّحِيحَيْنِ.

٣٥٥٢ - وَرَوَى الشَّافِعِي، وَغَيره بِإِسْنَاد ضَعِيف: أَن النَّبِي ﷺ َ حمل سعد بن معَاذ بَين العمودين. وَرَوَى الشَّافِعِي، وَالْبَيْهَقِيّ بأسانيد ضَعِيفَة مَعْنَاهُ عَن فعل:

٣٥٥٣ - عُثْمَان بن عَفَّان،

٣٥٥٤ - وَابْن عَمْرو،

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 2، ص 994 (SanadKitab #5920, hlm. urut 939)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.