Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 2, halaman 1001

  1. كتاب الجنائز
  2. باب استحباب المشي في الذهاب معها ولا بأس بالركوب في الرجوع

٣٥٧٨ - وَرُوِيَ الْبَيْهَقِيّ آثارا كَثِيرَة عَن الصَّحَابَة ﵃، فِي الْمَشْي أمامها.

٣٥٧٩ - ثمَّ ذكر بَابا فِي الْمَشْي خلفهَا، أَحَادِيثه كلهَا ضَعِيفَة.

٣٥٨٠ - ثمَّ قَالَ: " الْآثَار فِي الْمَشْي أمامها أَكثر وَأَصَح ".

(بَاب اسْتِحْبَاب الْمَشْي فِي الذّهاب مَعهَا، وَلَا بَأْس بالركوب فِي الرُّجُوع)

٣٥٨١ - عَن جَابر بن سَمُرَة ﵄، قَالَ: أَتَى النَّبِي ﷺ َ بفرس مُعْرَوْرىً، فَرَكبهُ حِين انْصَرف من جَنَازَة ابْن الدحداح، وَنحن نمشي حوله. رَوَاهُ مُسلم.

٣٥٨٢ - وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ: أَن النَّبِي ﷺ َ اتبع جَنَازَة ابْن الدحداح مَاشِيا وَرجع عَلَى فرس.

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 2، ص 1001 (SanadKitab #5920, hlm. urut 946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.