٣٥٨٣ - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حَدِيث حسن " [١٥٩ / ب] .
٣٥٨٤ - وَعَن ثَوْبَان ﵁، قَالَ: رَأَى رَسُول الله ﷺ َ نَاسا ركبانا عَلَى دوابهم فَقَالَ: " أَلا تستحيون! إِن مَلَائِكَة الله تَعَالَى يَمْشُونَ عَلَى أَقْدَامهم، وَأَنْتُم ركبان! ".
٣٥٨٥ - وَفِي رِوَايَة: أَن رَسُول الله ﷺ َ أَتَى بِدَابَّة وَهُوَ مَعَ الْجِنَازَة، فَأَبَى أَن يركبهَا، فَلَمَّا انْصَرف أُتى بِدَابَّة فركبها، فَقيل لَهُ، فَقَالَ: " إِن الْمَلَائِكَة كَانَت تمشي فَلم أكن لأركب وهم يَمْشُونَ، فَلَمَّا ذَهَبُوا ركبت ". ذكر الرِّوَايَة الأولَى التِّرْمِذِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف، وَالثَّانيَِة أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد.
٣٥٨٦ - لَكِن قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " الْمَحْفُوظ فِي هَذَا الحَدِيث أَنه مَوْقُوف عَلَى ثَوْبَان. قَالَ: وَكَذَا قَالَ البُخَارِيّ إِن الْمَوْقُوف أصح ".
٣٥٨٧ - وَفِي حَدِيث ضَعِيف: " مَا ركب فِي عيد وَلَا جَنَازَة ".