Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 2, halaman 1002

  1. كتاب الجنائز
  2. باب استحباب المشي في الذهاب معها ولا بأس بالركوب في الرجوع

٣٥٨٣ - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حَدِيث حسن " [١٥٩ / ب] .

٣٥٨٤ - وَعَن ثَوْبَان ﵁، قَالَ: رَأَى رَسُول الله ﷺ َ نَاسا ركبانا عَلَى دوابهم فَقَالَ: " أَلا تستحيون! إِن مَلَائِكَة الله تَعَالَى يَمْشُونَ عَلَى أَقْدَامهم، وَأَنْتُم ركبان! ".

٣٥٨٥ - وَفِي رِوَايَة: أَن رَسُول الله ﷺ َ أَتَى بِدَابَّة وَهُوَ مَعَ الْجِنَازَة، فَأَبَى أَن يركبهَا، فَلَمَّا انْصَرف أُتى بِدَابَّة فركبها، فَقيل لَهُ، فَقَالَ: " إِن الْمَلَائِكَة كَانَت تمشي فَلم أكن لأركب وهم يَمْشُونَ، فَلَمَّا ذَهَبُوا ركبت ". ذكر الرِّوَايَة الأولَى التِّرْمِذِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف، وَالثَّانيَِة أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد.

٣٥٨٦ - لَكِن قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " الْمَحْفُوظ فِي هَذَا الحَدِيث أَنه مَوْقُوف عَلَى ثَوْبَان. قَالَ: وَكَذَا قَالَ البُخَارِيّ إِن الْمَوْقُوف أصح ".

٣٥٨٧ - وَفِي حَدِيث ضَعِيف: " مَا ركب فِي عيد وَلَا جَنَازَة ".

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 2، ص 1002 (SanadKitab #5920, hlm. urut 947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.