Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Ahkam · Pengarang: النووي

Baca Juz 2, halaman 1052

  1. كتاب الجنائز
  2. باب تحريم النياحة وضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بالويل ودعوى الجاهلية

٣٧٥٥ - وَعَن أبي بردة، قَالَ: وجع أَبَا مُوسَى وجعاً، فَغشيَ عَلَيْهِ، وَرَأسه فِي حجر امْرَأَة من أَهله، فصاحت امْرَأَة من أَهله، فَلم يسْتَطع أَن يرد عَلَيْهَا شَيْئا، فَلَمَّا أَفَاق، قَالَ: أَنا بَرِيء مِمَّن برِئ مِنْهُ رَسُول الله ﷺ َ، فَإِن رَسُول الله ﷺ َ برِئ من الصالقة، والحالقة، والشاقة. مُتَّفق عَلَيْهِ.

٣٧٥٦ - وَفِي رِوَايَة مُسلم: مِمَّا برِئ مِنْهُ.

٣٧٥٧ - وَعَن أم عَطِيَّة ﵂، قَالَت: أَخذ علينا رَسُول الله ﷺ َ عِنْد الْبيعَة أَن لَا ننوح. مُتَّفق عَلَيْهِ.

٣٧٥٨ - وَفِي رِوَايَة مُسلم: مَعَ الْبيعَة.

٣٧٥٩ - وَفِي رِوَايَة لَهُ: فِي الْبيعَة.

٣٧٦٠ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " اثْنَتَانِ بِالنَّاسِ هما بهم كفر: الطعْن فِي النّسَب، والنياحة عَلَى الْمَيِّت " رَوَاهُ مُسلم.

٣٧٦١ - وَعَن أبي مَالك الْأَشْعَرِيّ ﵁، أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ: " أَربع فِي أمتِي من أَمر الْجَاهِلِيَّة لَا يتركونهن: الْفَخر فِي الأحساب، والطعن فِي الْأَنْسَاب، وَالِاسْتِسْقَاء بالنجوم، والنياحة " وَقَالَ: " النائحة إِذا لم تتب قبل مَوتهَا تُقَام يَوْم الْقِيَامَة وَعَلَيْهَا سربال من قطران، وَدرع من جرب " رَوَاهُ مُسلم [١٦٨ / ب] .

Rujukan halaman ini: خلاصة الأحكام، ج 2، ص 1052 (SanadKitab #5920, hlm. urut 997)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.