Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqni' fi 'Ulum al-Hadits · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 386

  1. النوع السادس والعشرون
  2. الرابع عشر

١ - قلت فَإِن لم يتَلَفَّظ ب قَالَ فِي هَذَا كُله فقد أَخطَأ وَالظَّاهِر صِحَة السماع كَمَا قَالَه ٢ النَّوَوِيّ وَسَبقه إِلَيْهِ ابْن الصّلاح فِي فَتَاوِيهِ فَقَالَ وَقد سُئِلَ عَن ترك الْقَارئ قَالَ إِنَّه خطأ ٣ من فَاعله قَالَ وَالْأَظْهَر أَنه لَا يبطل السماع بِهِ لِأَن حذف القَوْل جَائِز اختصارا فقد جَاءَ ٤ بِهِ الْقُرْآن الْعَظِيم

الرَّابِع عشر

النّسخ والأجزاء الْمُشْتَملَة على أَحَادِيث بِإِسْنَاد وَاحِد ٥ كنسخة همام عَن أبي هُرَيْرَة مِنْهُم من يجدد الْإِسْنَاد أول كل حَدِيث وَهُوَ أحوط وَمِنْهُم من يَكْتَفِي ٦ بِهِ أول حَدِيث أَو أول كل مجْلِس ويدرج الْبَاقِي عَلَيْهِ قَائِلا فِي كل حَدِيث وَبِالْإِسْنَادِ أَو وَبِه ٧ وَهُوَ الْأَغْلَب الْأَكْثَر

فَمن سمع هَكَذَا فَأَرَادَ رِوَايَة غير الأول بِإِسْنَادِهِ جَازَ عِنْد الأكثرية ٨ وَهُوَ بِمَثَابَة تقطيع الْمَتْن الْوَاحِد فِي أَبْوَاب بِإِسْنَادِهِ الْمَذْكُور فِي أَوله وَمنعه أَبُو إِسْحَاق ٩ الإِسْفِرَايِينِيّ وَغَيره

فعلى هَذَا طَرِيقه أَن يبين كَقَوْل مُسلم حَدثنَا مُحَمَّد بن رَافع حَدثنَا ١٠ عبد الرَّزَّاق أخبرنَا معمر عَن همام قَالَ هَذَا مَا حَدثنَا أَبُو هُرَيْرَة

Rujukan halaman ini: المقنع في علوم الحديث، ج 1، ص 386 (SanadKitab #5976, hlm. urut 346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.