Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqni' fi 'Ulum al-Hadits · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 387

  1. النوع السادس والعشرون
  2. السادس عشر

١ - وَذكر أَحَادِيث مِنْهَا وَقَالَ رَسُول الله ﷺ إِن أدنى مقْعد أحدكُم فِي ٢ الْجنَّة أَن يَقُول لَهُ تمن الحَدِيث

وَهَكَذَا فعل كثير من المؤلفين

وَأما إِعَادَة بَعضهم الْإِسْنَاد ٣ آخر الْكتاب فَلَا يرفع هَذَا الْخلاف لكَونه لَا يَقع مُتَّصِلا بِكُل وَاحِد مِنْهَا إِلَّا أَنه يُفِيد ٤ احْتِيَاطًا وإجازة بَالِغَة فِي أَعلَى أَنْوَاعهَا

الْخَامِس عشر

إِذا قدم الْمَتْن على الْإِسْنَاد ك ٥ قَالَ النَّبِي ﷺ كَذَا ثمَّ يَقُول أخبرنَا بِهِ فلَان عَن فلَان حَتَّى يتَّصل صَحَّ وَكَانَ ٦ مُتَّصِلا

فَلَو أَرَادَ من سَمعه هَكَذَا أَن يقدم الْإِسْنَاد وَيُؤَخر الْمَتْن فجوزه بَعضهم وَيَنْبَغِي أَن ٧ يكون فِيهِ خلاف كتقديم بعض الْمَتْن على بعض بِنَاء على الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى

السَّادِس عشر

إِذا ٨ روى حَدِيثا بِإِسْنَاد ثمَّ أتبعه إِسْنَادًا قَالَ فِي آخِره مثله فَأَرَادَ السَّامع رِوَايَة الْمَتْن بِإِسْنَاد ٩ الثَّانِي فَالْأَظْهر مَنعه وَهُوَ قَول شُعْبَة

وَأَجَازَهُ الثَّوْريّ وَابْن معِين إِذا كَانَ الْمُحدث متحفظا ١٠ مُمَيّزا بَين الْأَلْفَاظ

Rujukan halaman ini: المقنع في علوم الحديث، ج 1، ص 387 (SanadKitab #5976, hlm. urut 347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.