Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca halaman 432

  1. كتاب الأولياء

كتاب الْأَوْلِيَاء

من خلف ابْنا وابنتين غير رشيدتين فللأخ الْولَايَة من جِهَة الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ والنهى عَن النكر فَإِذا فعلت مَالا يحل لَهَا فَلهُ منعهَا وَأما الْحجر عَلَيْهَا إِن كَانَت سَفِيهَة فلوصيها إِن كَانَ وَإِلَّا فللحاكم ولأخيها رفع أمرهَا إِلَى الْحَاكِم

وَإِذا طلب العَبْد النِّكَاح أجبر السَّيِّد فِي مَذْهَب أَحْمد وَالشَّافِعِيّ فِي أحد قوليه على تَزْوِيجه لِأَنَّهُ كالإنفاق عَلَيْهِ

وتزويج الأكة إِذْ طلبت النِّكَاح من كُفْء وَاجِب بِاتِّفَاق الْعلمَاء وَصَحَّ قَوْله ﵊ يَا معشر الشَّبَاب من اسْتَطَاعَ مِنْكُم الْبَاءَة فليتزوج واستطاعة النِّكَاح هِيَ الْقُدْرَة على الْمُؤْنَة لَيْسَ الْقُدْرَة على الْوَطْء فَإِن الحَدِيث إِنَّمَا هُوَ خطاب للقادر على فعل الْوَطْء وَلِهَذَا أَمر من لم يَسْتَطِيع الْبَاءَة بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاء

وَمكن لَا مَال لَهُ هَل يسْتَحبّ لَهُ أَن يقترض ويتزوج فِيهِ نزاع لِأَحْمَد وَغَيره وَمن كَانَ سَفِيها مَحْجُورا عَلَيْهِ لم يَصح تَزْوِيجه بِغَيْر إِذن وليه وَيفرق بَينهمَا فَإِن كَانَ قبل الدُّخُول فَلَا شئ عَلَيْهِ

وَإِذا تنَازع الرّجلَانِ هَل نكح وَهُوَ رشيد أَو وَهُوَ سَفِيه فَالْقَوْل قَول مدعي صِحَة النِّكَاح

وَمَسْأَلَة ابْن سُرَيج لم يفت بهَا أحد من الْمُتَقَدِّمين وَقد أنكر على من أفتى بهَا وَنِكَاح الْمُسلمين لَا يكون كَنِكَاح النَّصَارَى والدور الَّذِي توهموه بَاطِل فَإِنَّهُم ظنُّوا أَنه وَقع الْمُنجز وَقع الْمُعَلق وَإِذا وَقع الْمُعَلق لم يَقع الْمُنجز وَهَذَا غلط فَإِن الْمُعَلق إِنَّمَا يَقع لَو كَانَ التَّعْلِيق صَحِيحا وَالتَّعْلِيق بَاطِل لِأَنَّهُ مُخَالف لِلْعَقْلِ

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي، ص 432 (SanadKitab #6104, hlm. urut 415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.