Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca halaman 433

  1. كتاب الأولياء

والشريعة وَهُوَ وُقُوع طَلْقَة مسبوقة بِثَلَاثَة وَإِذا كَانَ سرج وَحلف بِالطَّلَاق مُعْتَقدًا أَنه لَا يَحْنَث ثمَّ تبين لَهُ فِيمَا بعد أَن التسريح لَا يجوز فليمسك امْرَأَته وَلَا طَلَاق عَلَيْهِ فِيمَا مضى وَيَتُوب فِي الْمُسْتَقْبل

وَمن أعْطى قوما شَيْئا وَاتَّفَقُوا على أَن يزوجوه بنتهم فَمَاتَتْ الْبِنْت لم يكن لَهُ أَن يرجع عَلَيْهِم بِشَيْء مِمَّا أَعْطَاهُم وَإِن كَانُوا لم يفوا لَهُ بِمَا طلبه مِنْهُم فَلهُ الرُّجُوع

التَّحْلِيل محرم لَا يحلهَا لَكِن من قلد فِيهِ المجوز لَهُ أَو فعله بِاجْتِهَاد ثمَّ يتَبَيَّن لَهُ تَحْرِيم ذَلِك فَتَابَ إِلَى الله فالأقوى أَنه لَا يجب فراقها بل يمْتَنع من ذَلِك فِي الْمُسْتَقْبل وَقد عَفا الله عَمَّا مضى

وَمن تزوج امْرَأَة مُدَّة ثمَّ طَلقهَا وَادّعى أَنه مَمْلُوك لَا يقبل قَوْله بِمُجَرَّد دَعْوَاهُ فَإِنَّهُ لَو ادّعى أَنه مَمْلُوك بِلَا بَيِّنَة وَلم يعرف خلاف ذَلِك فَقيل يقبل فِيمَا عَلَيْهِ دون مَاله كمذهب أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد فِي قَول لَهما

وَقيل لَا يقبل بِحَال كمذهب بعض الْمَالِكِيَّة وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن أَحْمد وَالثَّالِث يقبل مُطلقًا وَهُوَ قَول الشَّافِعِي وَرِوَايَة عَن أَحْمد

فلهَا أَخذ حَقّهَا وَإِن قدر أَنه مَمْلُوك فَإِنَّهُ جَان فَتعلق حَقّهَا بِرَقَبَتِهِ فلهَا الْمُطَالبَة على كل حَال

وَلَا يَصح لأحد أَن ينْكح موليته رَافِضِيًّا وَلَا من يتْرك الصَّلَاة وَمَتى زوجوه على أَنه سني يصل فَبَان أَنه رَافِضِي أَو لَا يُصَلِّي أَو كَانَ قد تَابَ ثمَّ عَاد إِلَى الرَّفْض وَترك الصَّلَاة فَإِنَّهُم يفسخون نِكَاحه إِذا قيل إِنَّه صَحِيح

وَمن قَالَ لأبي زَوجته بنتك أوقعت عَلَيْهَا الطَّلَاق فَقَالَ والدها أَبْرَأتك أَو أَبْرَأتك بِغَيْر حُضُورهَا أَو بِغَيْر إِذْنهَا فَفِي هَذِه الْمَسْأَلَة نزاع فمذهب

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي، ص 433 (SanadKitab #6104, hlm. urut 416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.