Lewati ke konten

Kitab: As-Siraj al-Wahhaj · Pengarang: محمد الزهري الغمراوي

Baca Juz 1, halaman 132

  1. باب زكاة النقد وهو ضد العرض والدين فيشمل المضروب وغيره

فِي عَبده وقريبه الْمُسلم

وَالْحريَّة

فَلَا تجب على رَقِيق

وَتلْزم الْمُرْتَد إِن أبقينا ملكه

وان قُلْنَا بِالْوَقْفِ وَهُوَ الْأَظْهر فموقوفة

دون الْمكَاتب

فَلَا تلْزمهُ

وَتجب فِي مَال الصَّبِي وَالْمَجْنُون

والمخاطب بالاخراج وليهما فَإِن لم يُخرجهَا الْوَلِيّ أَخْرَجَاهَا ان كملا

وَكَذَا

تجب

على من ملك بِبَعْضِه الْحر نِصَابا فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَا تجب

وَتجب

فِي الْمَغْصُوب والضال

كالواقع فِي بَحر

والمجحود

الَّذِي لَا بَيِّنَة بِهِ

فِي الْأَظْهر

الْجَدِيد وَفِي الْقَدِيم لَا تجب فِي ذَلِك لِامْتِنَاع النَّمَاء

وَلَا يجب دَفعهَا حَتَّى يعود

إِلَيْهِ الْمَغْصُوب وَمَا مَعَه فَإِذا عَاد زَكَّاهُ للأعوام الْمَاضِيَة

وَتجب فِي

المُشْتَرِي قبل قَبضه

بِأَن حَال عَلَيْهِ الْحول فِي يَد البَائِع

وَقيل فِيهِ

أى المُشْتَرِي قبل قَبضه

الْقَوْلَانِ

فِي الْمَغْصُوب

وَتجب فِي الْحَال عَن

المَال

الْغَائِب ان قدر عَلَيْهِ

وَيجب أَن يخرج فِي بلد المَال

والا

بِأَن لم يقدر عَلَيْهِ لخوف الطَّرِيق مثلا

فكمغصوب وَالدّين ان كَانَ مَاشِيَة

كَأَن أقْرضهُ أَرْبَعِينَ شَاة وَمضى عَلَيْهَا حول

أَو غير لَازم كَمَال كِتَابَة فَلَا زَكَاة

فِيهِ

أَو عرضا أَو نَقْدا فَكَذَا

أى لَا زَكَاة فِيهِ

فِي الْقَدِيم وَفِي الْجَدِيد ان كَانَ حَالا وَتعذر أَخذه لَا عسار وَغَيره

كمطل

فكمغصوب وان تيَسّر

أَخذه بِأَن كَانَ على ملئ مقرّ حَاضر باذل

وَجَبت تزكيته فِي الْحَال

وان لم يقبضهُ

أَو مُؤَجّلا فَالْمَذْهَب أَنه كمغصوب

فَتجب الزَّكَاة فِيهِ على الْأَظْهر وَقيل قطعا

وَقيل يجب دَفعهَا قبل قَبضه وَلَا يمْنَع الدّين وُجُوبهَا فِي أظهر الْأَقْوَال

وَمُقَابِله يمْنَع

وَالثَّالِث يمْنَع فِي المَال الْبَاطِن وَهُوَ النَّقْد وَالْعرض

وَلَا يمْنَع فِي الظَّاهِر

فعلى الأول

الَّذِي هُوَ أظهر الْأَقْوَال

لَو حجر عَلَيْهِ لدين فحال الْحول فِي الْحجر فكمغصوب

لِأَنَّهُ حيل بَينه وَبَين مَاله

وَلَو اجْتمع زَكَاة وَدين آدَمِيّ فِي تَرِكَة قدمت

أى الزَّكَاة على الدّين وان تعلق بِالْعينِ كمرهون

وَفِي قَول

يقدم

الدّين وَفِي قَول يستويان

وَأما لَو اجْتمعَا على حَيّ فان كَانَ مَحْجُورا عَلَيْهِ قدم حق

Rujukan halaman ini: السراج الوهاج على متن المنهاج، ج 1، ص 132 (SanadKitab #6123, hlm. urut 131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.