Lewati ke konten

Kitab: As-Siraj al-Wahhaj · Pengarang: محمد الزهري الغمراوي

Baca Juz 1, halaman 133

  1. باب زكاة النقد وهو ضد العرض والدين فيشمل المضروب وغيره

الْآدَمِيّ والا قدمت وَتقدم أَيْضا إِذا تعلّقت بِالْعينِ

وَالْغنيمَة قبل الْقِسْمَة ان اخْتَار الغانمون تَملكهَا وَمضى بعده

أى بعد اخْتِيَار التَّمَلُّك

حول والجميع صنف زكوى وَبلغ نصيب كل شخص نِصَابا أَو بلغه الْمَجْمُوع

بِدُونِ الْخمس

فِي مَوضِع ثُبُوت الْخلطَة وَجَبت زَكَاتهَا والا

بِأَن انْتَفَى شَرط من هَذِه الشُّرُوط بِأَن لم يختاروا تَملكهَا أَو لم يمض حول أَو مضى وَالْغنيمَة أَصْنَاف أَو صنف غير زكوى أَو لم يبلغ نِصَابا أَو بلغه بِخمْس الْخمس

فَلَا

زَكَاة

وَلَو أصدقهَا نِصَاب سَائِمَة

كأربعين شَاة مثلا

معينا لَزِمَهَا زَكَاته إِذا تمّ حول من الاصداق

سَوَاء اسْتَقر بِالدُّخُولِ وَالْقَبْض أم لَا وَأما إِذا لم يعينها فَلَا زَكَاة فِيهَا بِخِلَاف إصداق النَّقْد فَإِنَّهُ تجب فِيهِ وَلَو لم يعين

وَلَو اكرى دَار أَربع سِنِين بِثَمَانِينَ دِينَارا وَقَبضهَا فَالْأَظْهر أَنه لَا يلْزمه أَن يخرج الا زَكَاة مَا اسْتَقر

عَلَيْهِ ملكه

فَيخرج عِنْد تَمام السّنة الأولى زَكَاة عشْرين ولتمام الثَّانِيَة زَكَاة عشْرين لسنة وَعشْرين لسنتي

وَهِي الَّتِي اسْتَقر ملكه عَلَيْهَا الْآن ولتمام الثَّالِثَة زَكَاة أَرْبَعِينَ لسنة وَهِي الَّتِي زكاها

وَعشْرين لثلاث سِنِين وَهِي الَّتِي اسْتَقر ملكه عَلَيْهَا الْآن

ولتمام الرَّابِعَة زَكَاة سِتِّينَ لسنة وَهِي الَّتِي زكاها

وَعشْرين لأَرْبَع وَهِي الَّتِي اسْتَقر ملكه عَلَيْهَا الْآن

ولتمام الثَّالِثَة زَكَاة أَرْبَعِينَ لسنة

وَهِي الَّتِي زكاها

وَعشْرين لثلاث سِنِين

وَهِي الَّتِي اسْتَقر ملكه عَلَيْهَا الْآن

وَالْقَوْل

الثَّانِي

الَّذِي هُوَ خلاف الْأَظْهر

يخرج لتَمام الأولى زَكَاة الثَّمَانِينَ

إِذْ قد ملكهَا كَمَا ملكت الْمَرْأَة الصَدَاق

فصل فِي أَدَاء زَكَاة المَال

تجب الزَّكَاة

أى أَدَاؤُهَا

على الْفَوْر إِذا تمكن وَذَلِكَ بِحُضُور المَال

فَلَا يجب الْأَدَاء عَن المَال الْغَائِب إِلَّا إِذا مضى زمن يُمكن فِيهِ الْوُصُول إِلَيْهِ فَيجب عَلَيْهِ الاصناف

والاصناف

أى الْمُسْتَحقّين

وَله أَن يُؤدى بِنَفسِهِ زَكَاة المَال الْبَاطِن

وَهُوَ النقدان وعروض التِّجَارَة والركاز وَزَكَاة الْفطر فَلَيْسَ للامام أَن يُطَالِبهُ بقبضها

وَكَذَا

لَهُ أَن يُؤَدِّي بِنَفسِهِ زَكَاة المَال

الظَّاهِر

وَهُوَ الْمَاشِيَة وَالزَّرْع وَالثَّمَر والمعدن

على الْجَدِيد

وَالْقَدِيم

Rujukan halaman ini: السراج الوهاج على متن المنهاج، ج 1، ص 133 (SanadKitab #6123, hlm. urut 132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.