Lewati ke konten

Kitab: As-Siraj al-Wahhaj · Pengarang: محمد الزهري الغمراوي

Baca Juz 1, halaman 140

  1. كتاب الصيام

كَونه من منفذ مَفْتُوح فَلَا يضر وُصُول الدّهن

الى الْبَاطِن

بتشرب المسام

وَهِي ثقب الْبدن

وَلَا الاكتحال وان وجد طعمه بحلقه

إِذْ الْوَاصِل من المسام

وَكَونه

أَي الْوَاصِل

بِقصد فَلَو وصل جَوْفه ذُبَاب أَو بعوضة أَو غُبَار الطَّرِيق أَو غربلة الدَّقِيق لم يفْطر

وَلَو كَانَ التُّرَاب نجسا وَأمكنهُ الِاحْتِرَاز عَنهُ باطباق فَمه

وَلَا يفْطر ببلع رِيقه من معدته

وَهُوَ الحنك الْأَسْفَل تَحت اللِّسَان

فَلَو خرج عَن الْفَم

الى ظَاهر الشّفة مثلا وَأما لَو أخرج لِسَانه وَعَلِيهِ الرِّيق ثمَّ أدخلهُ لَا يضر

ثمَّ رده

من ظَاهر الشّفة

وابتلعه أَو بل خيطا بريقه ورده الى فَمه وَعَلِيهِ رُطُوبَة تنفصل

وابتلعها

أَو ابتلع رِيقه مخلوطا بِغَيْرِهِ

الطَّاهِر

أَو

ابتلعه

متنجسا

كمن دميت لثته وَلم يغسل فَمه وابتلع رِيقه وَلَو صافيا

أفطر

فِي هَذِه الْمسَائِل

وَلَو جمع رِيقه فابتلعه لم يفْطر فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يفْطر وَأما إِذا اجْتمع الرِّيق فَلَا خلاف فِي عدم الْفطر ببلعه

وَلَو سبق مَاء الْمَضْمَضَة أَو الِاسْتِنْشَاق إِلَى جَوْفه

من بطن أَو دماغ

فَالْمَذْهَب أَنه ان بَالغ أفطر والا فَلَا

يفْطر وَقيل يفْطر مُطلقًا وَقيل لَا يفْطر مُطلقًا

وَلَو بَقِي طَعَام بَين أَسْنَانه فَجرى بِهِ رِيقه لم يفْطر ان عجز عَن تَمْيِيزه ومجه

فان لم يعجز بِأَن كَانَ قَادِرًا على ذَلِك وَلَو قبل جَرَيَان رِيقه بالخلال مثلا أفطر

وَلَو أوجز

بِأَن صب مَاء فِي حلقه

مكْرها لم يفْطر وان أكره حَتَّى أكل أفطر فِي الْأَظْهر قلت الْأَظْهر لَا يفْطر وَالله أعلم

لِأَن حكم اخْتِيَاره سَاقِط فَأشبه النَّاسِي

وان أكل نَاسِيا لم يفْطر إِلَّا أَن يكثر

فيفطر

فِي الْأَصَح قلت الْأَصَح لَا يفْطر وَالله أعلم وَالْجِمَاع

نَاسِيا

كالاكل

نَاسِيا

على الْمَذْهَب

وَقيل فِيهِ قولا جماع الْمحرم نَاسِيا

وَيشْتَرط فِي الصَّوْم أَيْضا الامساك

عَن الاستمناء

وَهُوَ إِخْرَاج الْمَنِيّ بِيَدِهِ أَو يَد زَوجته

فيفطر بِهِ وَكَذَا خُرُوج المنى

يفْطر إِذا كَانَ

بلمس وقبلة ومضاجعة

بِلَا حَائِل لمن ينْقض لمسه الْوضُوء لَا نَحْو أَمْرَد ومحرم

لَا فكر

Rujukan halaman ini: السراج الوهاج على متن المنهاج، ج 1، ص 140 (SanadKitab #6123, hlm. urut 139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.