Lewati ke konten

Kitab: As-Siraj al-Wahhaj · Pengarang: محمد الزهري الغمراوي

Baca Juz 1, halaman 141

  1. كتاب الصيام

وَنظر بِشَهْوَة

إِذا أمنى بهما فَلَا يفْطر

وَتكره الْقبْلَة لمن حركت شَهْوَته

بِحَيْثُ يخَاف مَعَه الْجِمَاع أَو الانزال وَلَو لامْرَأَة

وَالْأولَى لغيره

أَي لمن لم تحرّك شَهْوَته

تَركهَا

لِأَن الصَّائِم يسن لَهُ ترك الشَّهَوَات

قلت هِيَ كَرَاهَة تَحْرِيم فِي الْأَصَح وَالله أعلم

وَمُقَابِله كَرَاهَة تَنْزِيه

وَلَا يفْطر بالفصد والحجامة

وَالْأولَى تَركهمَا

وَالِاحْتِيَاط أَن لَا يَأْكُل آخر النَّهَار إِلَّا بِيَقِين

كَأَن يعاين الْغُرُوب

وَيحل

الْفطر

بِالِاجْتِهَادِ فِي الْأَصَح

أما بِغَيْر الِاجْتِهَاد فَلَا يجوز وَيجوز اعْتِمَادًا على غير الْعدْل بالغروب عَن مُشَاهدَة وَمُقَابل الْأَصَح لَا يجوز بِغَيْر يَقِين

وَيجوز

الْأكل

إِذا ظن بَقَاء اللَّيْل قلت وَكَذَا لَو شكّ وَالله أعلم

وَلَو أخبرهُ عدل بِطُلُوع الْفجْر لزمَه الامساك

وَلَو أكل بِاجْتِهَاد أَولا

أَي أول النَّهَار

أَو آخرا وَبَان الْغَلَط بَطل صَوْمه

لتحَقّق خلاف مَا ظن

أَو

أكل

بِلَا ظن

كَأَن هجم وَأكل

وَلم يبن الْحَال صَحَّ ان وَقع

الْأكل

فِي أَوله

لِأَن الأَصْل بَقَاء اللَّيْل

وَبَطل

ان وَقع الْأكل

فِي آخِره

أَي النَّهَار

وَلَو طلع الْفجْر وَفِي فَمه طَعَام فلفظه

أَي رَمَاه

صَحَّ صَوْمه

وان وصل إِلَى جَوْفه مِنْهُ شَيْء بِغَيْر اخْتِيَاره

وَكَذَا

يَصح صَوْمه

لَو كَانَ مجامعا

عِنْد طُلُوع الْفجْر

فَنزع فِي الْحَال

وَلَو أنزل إِنَّمَا الشَّرْط أَن يعلم بِالْفَجْرِ أول طلوعه فينزع وَأما لَو مضى بعد أول الطُّلُوع زمن ثمَّ علم فَنزع فانه يبطل صَوْمه وَيشْتَرط أَن يصد بالنزع التّرْك

فان مكث

بعد طُلُوع الْفجْر

بَطل

صَوْمه أَي لم ينْعَقد

فصل شَرط الصَّوْم الاسلام فَلَا يَصح من الْكَافِر

وَالْعقل

أَي التَّمْيِيز فَلَا يَصح من الْمَجْنُون والطفل غر الْمُمَيز

والنقاء عَن الْحيض وَالنّفاس

فَلَا يَصح من الْحَائِض وَالنُّفَسَاء وتشترط هَذِه الشُّرُوط

جَمِيع النَّهَار

فَلَو طَرَأَ شَيْء من ذَلِك أثْنَاء النَّهَار أبطل الصَّوْم

وَلَا يضر النّوم الْمُسْتَغْرق على الصَّحِيح

وَمُقَابِله يضر

وَالْأَظْهَر أَن الاغماء لَا يضر إِذا أَفَاق لَحْظَة من نَهَاره

وَمُقَابل الْأَظْهر يضر مُطلقًا وَقيل لَا يضر مُطلقًا وَقيل أَن أَفَاق أول النَّهَار صَحَّ والا فَلَا

وَلَا يَصح

Rujukan halaman ini: السراج الوهاج على متن المنهاج، ج 1، ص 141 (SanadKitab #6123, hlm. urut 140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.