Lewati ke konten

Kitab: As-Siraj al-Wahhaj · Pengarang: محمد الزهري الغمراوي

Baca Juz 1, halaman 148

  1. كتاب الاعتكاف هو لغة الملازمة على الشيء خيرا أو شرا وشرعا اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية

تعين

وَالْمرَاد بِالْمَسْجِدِ الْحَرَام الَّذِي يتَعَيَّن فِي النّذر وَيتَعَلَّق بِهِ زِيَادَة الْفَضِيلَة الْكَعْبَة وَالْمَسْجِد الَّذِي يُطَاف فِيهِ حولهَا وَقيل جَمِيع الْحرم

وَكَذَا مَسْجِد الْمَدِينَة والأقصى

إِذا عينهما النَّاذِر فِي النذرة تعينا

فِي الْأَظْهر

وَمُقَابِله لَا يتعينان

وَيقوم الْمَسْجِد الْحَرَام مقامهما وَلَا عكس

أَي لَا يقومان مقَام الْمَسْجِد الْحَرَام لِأَنَّهُ أفضل مِنْهُمَا

وَيقوم مَسْجِد الْمَدِينَة مقَام الْأَقْصَى وَلَا عكس

إِذْ هُوَ أفضل

وَالأَصَح أَنه يشْتَرط فِي الِاعْتِكَاف لبث قدر يُسمى عكوفا

أَي إِقَامَة بِأَن يكون زَمَنهَا فَوق زمن الطُّمَأْنِينَة فِي الصَّلَاة وَلَا يشْتَرط السّكُون بل يَكْفِي التَّرَدُّد وَمُقَابل الْأَصَح قَوْله

وَقيل يَكْفِي مُرُور بِلَا لبث وَقيل يشْتَرط مكث نحويوم وَيبْطل بِالْجِمَاعِ

من عَالم ذَاكر سَوَاء جَامع فِي الْمَسْجِد أم خَارجه عِنْد قَضَاء حَاجته

وَأظْهر الْأَقْوَال أَن الْمُبَاشرَة بِشَهْوَة

فِيمَا دون الْفرج

كلمس وقبلة تبطله

أَي الِاعْتِكَاف

ان أنزل والا فَلَا

تبطله وَمُقَابل الْأَظْهر تبطله مُطلقًا

وَلَو جَامع نَاسِيا فكجماع الصَّائِم

فَلَا يضر

ولايضر التَّطَيُّب والتزين

وَغير ذَلِك من دواعي الْجِمَاع وَلَا تكره لَهُ الصَّنَائِع فِي الْمَسْجِد مَا لم يكثر مِنْهَا

وَلَا يضرّهُ

الْفطر بل يَصح اعْتِكَاف اللَّيْل وَحده

واعتكاف الْعِيد والتشريق

وَلَو نذر اعْتِكَاف يَوْم هُوَ فِيهِ صَائِم لزمَه

الِاعْتِكَاف يَوْم صَوْمه

وَلَو نذر أَن يعْتَكف صَائِما أَو يَصُوم معتكفا لزماه

أَي الِاعْتِكَاف وَالصَّوْم

وَالأَصَح وجوب جَمعهمَا

وَمُقَابل الْأَصَح لَا يجب جَمعهمَا

وَيشْتَرط

على جِهَة الركنية

نِيَّة الِاعْتِكَاف

فِي ابْتِدَائه

وينوى فِي

الِاعْتِكَاف

الْمَنْذُور الْفَرْضِيَّة واذا أطلق

وَلم يعين مُدَّة

كفته

هَذِه النِّيَّة

وَإِن طَال مكثه لَكِن لَو خرج وَعَاد احْتَاجَ الى الِاسْتِئْنَاف

لنِيَّة الِاعْتِكَاف ان لم يعزم عِنْد خُرُوجه على الْعود للاعتكاف فان عزم كَانَت هَذِه الْعَزِيمَة قَائِمَة مقَام النِّيَّة

وَلَو نوى مُدَّة

أَي اعْتِكَاف مُدَّة كَيَوْم

فَخرج فِيهَا

من الْمَسْجِد

وَعَاد

اليه

فان خرج لغير قَضَاء الْحَاجة

من الْبَوْل وَالْغَائِط

لزمَه الِاسْتِئْنَاف

للنِّيَّة ان أَرَادَ الِاعْتِكَاف وَلَو لم يطلّ الزَّمن

Rujukan halaman ini: السراج الوهاج على متن المنهاج، ج 1، ص 148 (SanadKitab #6123, hlm. urut 147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.